( ولا تجوز ) إلا فيما يأتي ولا ( زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي الكسوف ولا نقصه ) أي أحد الركوعين اللذين نواهما ( للانجلاء في الأصح ) ؛ لأنها ليست نفلا مطلقا وغيره لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص عنه وخبر إعادتها { مسلم } وفيه أيضا أربعة وصح خمسة وصح أيضا إعادتها أجابوا عنها بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر واعترضه جمع بأنه إنما يصح إذا اتحدت الواقعة أما إذا تعددت لكسوف الشمس ، والقمر فلا تعارض وفيه نظر ؛ لأن سبر كلامهم قاض بأنه لم ينقل تعددها بعدد تلك الروايات المتخالفة التي تزيد على سبعة وحينئذ فالتعارض محقق وعند تحققه يتعين الأخذ بالأصح ، والأشهر وهو ما تقرر فتأمله . أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات
وصورة الزيادة والنقص على المقابل أن يكون من أهل الحساب ويقتضي حسابه ذلك وعلى هذا يحمل قول من قال محل الكيفية الآتية أن لا يضيق الوقت ويمكن حمله على ما يأتي في الخسوف قبل طلوع الشمس فوقتها حينئذ ضيق فلا تكون هذه الكيفية فاضلة في حقه حينئذ ولو صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها سن له إعادتها معهم كما مر وواضح [ ص: 59 ] أن محله بل وإلا امتنع ؛ لأنه أنشأ صلاة مع زوال سببها . ومن أراد صلاتها معهم ولم يكن صلاها قبل ما إذا لم يقع الانجلاء قبل تحرمه