( ولو قدم الخسوف ، وإن خيف فوت الوتر ؛ لأنه أفضل ويمكن تداركه بالقضاء أو ( اجتمع ) خسوف ووتر قدمت الجنازة ) خوفا من تغير الميت ثم يفرد طائفة لتشييعها ويشتغل ببقية الصلوات ولو اجتمع معها فرض اتسع وقته ولو جمعة قدمت إن حضر وليها وحضرت وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها . عيد ) وجنازة ( أو كسوف وجنازة
قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة أول الوقت خلاف ما اعتيد من تأخيرها عنها فينبغي التحذير منه ولما ولي ابن عبد السلام خطابة جامع عمرو رضي الله عنه بمصر كان يصلي عليها أولا ويفتي الحمالين وأهل الميت أي الذين يلزمهم تجهيزه فيما يظهر بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها ا هـ ، وإنما يتجه إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير يسير وفيه مصلحة للميت فلا ينبغي منعه ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لكثرة المصلين حينئذ قيل محال عادة ؛ لأنها لا تكسف إلا في الثامن أو التاسع والعشرين ورد بأنه لا استحالة في ذلك عند غير المنجمين كيف وقد صح أنها كسفت يوم موت اجتماع العيد مع كسوف الشمس إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وروى [ ص: 65 ] الزبير بن بكار عن ، والبيهقي أنه مات يوم عاشر شهر ربيع الأول وكسفت أيضا يوم قتل الواقدي رضي الله عنه وقد اشتهر أنه كان يوم عاشوراء على أنه قد يتصور موافقة العيد للثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقص رجب وتالييه وهي في الحقيقة كوامل . الحسين