( ويسن أن ) وغيره لكن الأول آكد وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بعدمه ؛ لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه وبه يتجه أن البروز لكل مطر [ ص: 81 ] سنة كما تقرر وأنه لأول كل مطر أولى منه لآخره ( ويكشف غير عورته ليصيبه ) لخبر يبرز ) أي يظهر ( لأول مطر السنة { مسلم } أي بتكوينه وتنزيله وصح { أنه صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه } الحديث ( وأن يغتسل أو يتوضأ ) ، والأفضل أن يجمع ثم الغسل ثم الوضوء ( في السيل ) لخبر منقطع { كان إذا مطرت السماء حسر } أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه
قال الإسنوي ولا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل ا هـ ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد ، وأما الوضوء فهو كالوضوء المجدد أو المسنون لنحو قراءة فلا بد فيه من نية معتبرة مما مر في بابه ولا يكفي نية سنة الوضوء كما لا يكفي في كل وضوء مسنون ولا ترد نية الجنب إذا تجردت جنابته الوضوء المسنون ذلك ؛ لأن هذين غير مقصودين بل تابعان على أنه لو قيل هنا بذلك لم يبعد ( و ) أن ( ونية الغاسل بوضوء الميت ) لما صح أن يسبح عند الرعد رضي الله عنهما كان إذا سمعه ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ( و ) عند ( البرق ) لما يأتي عن ابن الزبير الماوردي ولأن يؤمن غائلتها ، والرعد ملك ، والبرق أجنحته يسوق بها السحاب نقله الذكر عند الأمور المخوفة عن الشافعي [ ص: 82 ] وقال ما أشبهه بظاهر القرآن قال مجاهد الإسنوي فالمسموع هو صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا ( ولا يتبع بصره البرق ) أو المطر أو الرعد قال الماوردي ؛ لأن السلف الصالح كانوا يكرهون ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم في ذلك الإشارة إلى الرعد والبرق بتشديد الياء أي مطرا وقيل مطرا كثيرا ( نافعا ) للاتباع رواه ( ويقول ) ندبا ( عند المطر اللهم صيبا ) وفي رواية { البخاري } وفي أخرى { صيبا هنيئا } أي بفتح فسكون { سيبا عطاء نافعا مرتين أو ثلاثا } فيندب الجمع بين ذلك ( ويدعو بما شاء ) لخبر { البيهقي الكعبة } أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية ( مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره ) تنزيها أن ( و ) يقول ( بعده ) أي إثر نزوله . أي الثريا مثلا ؛ لأنه ، وإن انصرف إلى أن النوء وقت يوقع الله فيه المطر من غير تأثير له ألبتة لكنه يوهم أن يراد به ما في خبر الصحيحين { يقول ( مطرنا بنوء ) أي وقت ( كذا ) } أي بأن اعتقد أن للكواكب تأثيرا في الإيجاد استقلالا أو شركة فهذا كافر إجماعا نعم كان ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب رضي الله عنه يقول مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ { أبو هريرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها } قيل فيستثنى هذا من المتن ا هـ وفيه نظر ؛ لأن هذا لا إيهام فيه ألبتة فلا استثناء .