الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن أن يبرز ) أي يظهر ( لأول مطر السنة ) وغيره لكن الأول آكد وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بعدمه ؛ لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه وبه يتجه أن البروز لكل مطر [ ص: 81 ] سنة كما تقرر وأنه لأول كل مطر أولى منه لآخره ( ويكشف غير عورته ليصيبه ) لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه } أي بتكوينه وتنزيله وصح { كان إذا مطرت السماء حسر } الحديث ( وأن يغتسل أو يتوضأ ) ، والأفضل أن يجمع ثم الغسل ثم الوضوء ( في السيل ) لخبر منقطع { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه }

                                                                                                                              قال الإسنوي ولا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل ا هـ ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد ، وأما الوضوء فهو كالوضوء المجدد أو المسنون لنحو قراءة فلا بد فيه من نية معتبرة مما مر في بابه ولا يكفي نية سنة الوضوء كما لا يكفي في كل وضوء مسنون ولا ترد نية الجنب إذا تجردت جنابته الوضوء المسنون ونية الغاسل بوضوء الميت ذلك ؛ لأن هذين غير مقصودين بل تابعان على أنه لو قيل هنا بذلك لم يبعد ( و ) أن ( يسبح عند الرعد ) لما صح أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمعه ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ( و ) عند ( البرق ) لما يأتي عن الماوردي ولأن الذكر عند الأمور المخوفة يؤمن غائلتها ، والرعد ملك ، والبرق أجنحته يسوق بها السحاب نقله الشافعي عن مجاهد [ ص: 82 ] وقال ما أشبهه بظاهر القرآن قال الإسنوي فالمسموع هو صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا ( ولا يتبع بصره البرق ) أو المطر أو الرعد قال الماوردي ؛ لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم في ذلك ( ويقول ) ندبا ( عند المطر اللهم صيبا ) بتشديد الياء أي مطرا وقيل مطرا كثيرا ( نافعا ) للاتباع رواه البخاري وفي رواية { صيبا هنيئا } وفي أخرى { سيبا } أي بفتح فسكون { عطاء نافعا مرتين أو ثلاثا } فيندب الجمع بين ذلك ( ويدعو بما شاء ) لخبر البيهقي { أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة } ( و ) يقول ( بعده ) أي إثر نزوله . ( مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره ) تنزيها أن يقول ( مطرنا بنوء ) أي وقت ( كذا ) أي الثريا مثلا ؛ لأنه ، وإن انصرف إلى أن النوء وقت يوقع الله فيه المطر من غير تأثير له ألبتة لكنه يوهم أن يراد به ما في خبر الصحيحين { ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب } أي بأن اعتقد أن للكواكب تأثيرا في الإيجاد استقلالا أو شركة فهذا كافر إجماعا نعم كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ { ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها } قيل فيستثنى هذا من المتن ا هـ وفيه نظر ؛ لأن هذا لا إيهام فيه ألبتة فلا استثناء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأنه المتبادر من التعليل ) فيه نظر بل قد [ ص: 81 ] يقال التبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه إلخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه ( قوله : وأن يغتسل أو يتوضأ إلخ ) قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا ؛ لأن فيه استظهارا على التبرك .

                                                                                                                              ( قوله : قال الإسنوي ولا تشرع له نية إلخ ) قال : لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما ؛ لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعند البرق ) قال في شرح الروض والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ( قوله والرعد ملك [ ص: 82 ] إلخ ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه . ( قوله : مرتين أو ثلاثا ) عبارة العباب ويقول مرتين أو ثلاثا عند نزول المطر إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ويكره مطرنا بنوء كذا ) يفرق بينه وبين ما يأتي في الصيد والذبائح من تحريم بسم الله واسم محمد بأن الإيهام ثم أشد لاقتران القول بالفعل مع كون ذكر محمد على صورة ذكر الله المشروع عند الذبح ولا فرق كما هو ظاهر في الكراهة وعدم الحرمة بين الاقتصار على بنوء كذا والجمع بينه وبين بفضل الله [ ص: 83 ] ورحمته بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ونوء كذا بل الإيهام في الاقتصار أقوى ، فإذا لم يحرم فلا يحرم الجمع بالأولى خلافا لما توهمه بعض الطلبة أنه يحرم الجمع أخذا من حرمة الجمع في بسم الله واسم محمد ومما يبطل هذا الأخذ أنه لو اقتصر ثم على اسم محمد فقال بسم محمد حرم كما هو ظاهر فعلم أنه لا فرق بين الاقتصار والجمع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن .

                                                                                                                              ( ويسن إلخ ) أي لكل أحد نهاية ومغني ( قوله : أي يظهر ) إلى قوله ولو قيل في النهاية إلا قوله وكان المراد إلى وأنه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وأنه لأول إلى المتن قول المتن ( لأول مطر السنة ) وهو ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكرا لله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما بأن ما يصل من الماء عند قطع الخلجان ونحوها أجزاء لما هو مجتمع في النهر فليس كالمطر ، فإن نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولا كذلك ماء النيل .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              قال شيخنا العلامة الشوبري يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذي استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل بمصرنا ستة عشر ذراعا ، ووجه الحرمة أن فيه تأخيرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرت به العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتب عليه من المنافع العامة انتهى ا هـ ع ش ( قوله : وغيره ) أي غير الأول عبارة المغني بل يسن عند أول كل مطر كما قاله الزركشي لظاهر خبر رواه الحاكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وكان المراد بأوله إلخ ) محل تأمل وكذا تعليله بقوله ؛ لأنه إلخ بل الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة سواء كان مع بعد العهد أو لا وأن المراد بها الشرعية التي أولها المحرم بصري وتقدم عن ع ش الزيادي الجزم بما استقر به الشارح .

                                                                                                                              ( قوله : لأن المتبادر من التعليل إلخ ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه إلخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه إلخ سم ( قوله : وبه ) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر يتجه أن البروز لكل مطر سنة هذا واضح ، وأما قوله وأنه لأول إلخ فإفادة التعليل المذكور لذلك محل تأمل ، وإنما الذي يظهر أن مأخذ الأولوية إن قيل بها الأولية ، فإنها تقتضي الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود وهذا [ ص: 81 ] هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري ( قوله : سنة ) خبر أن قول المتن ( غير عورته ) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن ( ويكشف إلخ ) ينبغي أن هذا هو الأكمل ، وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه ، وإن قل كالرأس واليدين ع ش ( قوله : حسر ) أي كشف ( قوله : الحديث ) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن ( وأن يغتسل إلخ ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهرة العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا ؛ لأن فيه استظهارا على التبرك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والأفضل أن يجمع ) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول المتن ( في السيل ) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا ( قوله : اخرجوا ) من الخروج ( قوله : فنتطهر به إلخ ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : قال الإسنوي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل وشيخنا قال الكردي على بافضل والإمداد وفي الإيعاب ظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما وأقره سم ا هـ عبارته أي سم قوله قال الإسنوي ولا تشرع إلخ قال ؛ لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما ؛ لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي ا هـ عبارة ع ش قول مر ولا يشترط فيهما نية إلخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن يقول : نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الضوء الترتيب ؛ لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام الزيادة وهو محتمل ا هـ وتقدم عن شيخنا اعتماده ( قوله : إذا لم يصادف وقت وضوء إلخ ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ، ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري ( قوله : إذا تجردت إلخ ) أي عن الحدث ( وقوله : الوضوء إلخ ) مفعول نية الجنب ( وقوله : ونية الغاسل إلخ ) عطف على نية الجنب ( وقوله : ذلك ) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون ( وقوله : لأن هذين إلخ ) أي وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد إلخ وتعليل لعدم الورود ( قوله : هنا ) أي في نية الجنب ونية الغاسل للميت ( وقوله : بذلك ) أي باشتراط نية معتبرة مما مر ( قوله : لما صح ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : إذا سمعه ) أي الرعد مغني ( قوله : ترك الحديث ) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ش ( قوله : وقال سبحان من يسبح الرعد إلخ ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بافضل ( قوله لما يأتي إلخ ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولأن الذكر إلخ ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب ( قوله : والرعد ) إلى قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل ( قوله : والرعد ملك ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم . ( قوله : نقله الشافعي إلخ ) وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال { بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها } أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من [ ص: 82 ] فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقال ) أي الشافعي ( قوله : ما أشبهه إلخ ) ما تعجبية وضمير النصب يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي ( قوله : صوته ) أي صوت تسبيحه نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : قال الإسنوي إلخ ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع إلخ ( قوله : وأطلق الرعد إلخ ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني ( قوله : أو الرعد ) محل تأمل ، فإنه لا يقبل الإشارة ( قوله : يكرهون الإشارة إلخ ) أي ببصر وغيره ع ش ( قوله : فيختار الاقتداء بهم إلخ ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش ( قوله : أي مطرا ) قال الإسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش ( قوله : عطاء ناقعا ) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع ( قوله : مرتين إلخ ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب عبارة النهاية والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا ا هـ .

                                                                                                                              وفي الكردي على بافضل أي اللهم صيبا نافعا رواية البخاري { واللهم صيبا هنيئا } رواية أبي داود { واللهم سيبا نافعا } رواية ابن ماجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيندب الجمع إلخ ) أي بأن يقول اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا بافضل أي مرتين أو ثلاثا قول المتن ( ويدعو بما شاء ) أي حال نزول المطر نهاية عبارة شرح بافضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لخبر البيهقي ) إلى قول المتن فالسنة في النهاية ( قوله : عند التقاء الصفوف ) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي ا هـ بجيرمي ( قوله : وعند إقامة الصلاة ) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له مر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح مر رحمه الله تعالى وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة ؛ لأن هذه الأمور توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لإخباره صلى الله عليه وسلم به ، فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش ( قوله : ورؤية الكعبة ) ظاهره ، وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش ( قوله : أي إثر نزوله ) عبارة المغني أي بعد المطر أي في إثره كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن ا هـ قول المتن ( مطرنا بنوء كذلك ) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة ، فإن لها أربعة عشر يوما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قيل إلخ ) وافقه المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية