الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو خرج بعده ) أي الغسل أي وقبل الإدراج في الكفن ( نجس ) ولو من الفرج ( وجب إزالته ) تنظيفا له منه ( فقط ) لأن الفرض قد سقط بما وجد وعليه لا يجب بخروج منيه الطاهر شيء ( وقيل ) يجب ذلك ( مع الغسل إن خرج من الفرج ) القبل أو الدبر لأنه يتضمن الطهر وطهر الميت غسل كل بدنه ( وقيل ) يجب مع ذلك ( الوضوء ) كالحي أما ما خرج من غير الفرج أو بعد الإدراج في الكفن فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وجب إزالته فقط ) هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على الطهارة من النجس فلو خرج بعد الصلاة فهل يجب إزالته أو لا فيه نظر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لو خرج بعده ) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت - لا لمصلحة الصلاة - وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي الغسل ) إلى قوله " والأصل " في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه . قول المتن ( فقط ) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وعليه لا يجب إلخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : شيء ) أي الإزالة والغسل والوضوء ( قوله : يجب ذلك ) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني ( قوله : لأنه ) أي خروج النجس من الفرج ( يتضمن الطهر ) أي يقتضيه ( قوله : مع ذلك إلخ ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب إزالته مع الوضوء - بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل - لا الغسل كما في الحي ا هـ قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كالحي ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : أو بعد الإدراج إلخ ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية