( و ) الأصل أنه ( ) [ ص: 107 ] بالنصب وخلافه ركيك لتفويته نكتة تقديم المفعول على خلاف الأصل وهي الإشعار بأهمية ما الكلام فيه وهو الميت ولو أمرد لما يأتي في الخنثى ولأنه من الجنس ( الرجل ، والمرأة ) كذلك ( المرأة ) إلحاقا لكل بجنسه ( ويغسل أمته ) ولو نحو أم ولد ومكاتبة وذمية كالزوجة بل أولى ولارتفاع الكتابة بالموت لا مزوجة ومعتدة ومستبرأة ومشتركة ومبعضة [ ص: 108 ] وكذا نحو وثنية على الأوجه لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة كما يأتي في النكاح يغسل الرجل لانتقالها للورثة أو عتقها بخلاف الزوجة لبقاء آثار الزوجية بعد الموت ( وزوجته ) غير الرجعية والمعتدة عن شبهة وإن حل نظرها لتعلق الحق فيها بأجنبي ولو ذمية ( وهي ) أي غير من ذكرنا ولو وليس لها ولو مكاتبة وأم ولد أن تغسل سيدها إجماعا وإن اتصلت بزوج بأن وضعت عقب موته ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي ( ويلفان ) أي السيد وأحد الزوجين ( خرقة ) ندبا ( ولا مس ) من أحدهما ينبغي أن يصدر لشيء من بدن الميت حفظا لطهارة الغاسل إذ الميت لا ينتقض طهره بذلك فإن خالف صح الغسل لا يقال هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين لأن ذاك في لف واجب وهو شامل لهما كما مر وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار نعم الذي يتوهم [ ص: 109 ] إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن ذمية تغسل ( زوجها ) ومع ذلك لا تكرار أيضا لأن هذا بالنظر لكراهة اللمس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به . لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله