( في الأصح ) لزوال المعنى المحرم للطيب عليها من التفجع وميلها للأزواج أو ميلهم إليها بالموت ومن ثم جاز تكفينها في ثياب الزينة ( والجديد أنه لا يكره في غير المحرم . ( وتطيب المعتدة ) المحدة ) لأنه لم يرد فيه نهي بل يستحب لما فيه [ ص: 113 ] من النظافة ( أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم ) لأنه محدث وقد صح النهي عن محدثات الأمور التي لم يشهد الشرع باستحسانها وزعم أنه تنظيف يعارض احترام أجزاء الميت ومن ثم حرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته كما اقتضاه إطلاقهم وعليه فييمم عما تحتها .