( ولا يلبس المحرم    ) قبل التحلل الأول ( الذكر محيطا ) قال الجرجاني    : ولا تشد عليه أكفانه ولا يستر رأسه ( ولا وجه المحرمة    ) ولا كفاها بقفازين لما مر مع امتناع أن يقرب طيبا وأن يؤخذ شيء من نحو شعره قبيل الفصل  ،  والخنثى يكشف وجهه أو رأسه لما يأتي في إحرامه . 
     	
		
				
						
						
