( فرع ) ينبغي أن لا [ ص: 128 ] إلا إن سلم عن الشبهة أو هي فيه أخف ومع هذا لا يحتاج أن يقال أو كان من أثر من يتبرك به لأنه لا يكتفى بكونه من آثاره إلا إن خفت شبهته فيدخل في الأول ثم إذا عينه تعين كما لو قال : اقض ديني من هذه العين وترجيح يعد لنفسه كفنا الزركشي جواز إبداله كثياب الشهيد فيه نظر والفرق ظاهر ولو سرق كفنه ولو بعد دفنه ويظهر أن بلاه مع بقاء الميت كسرقته فيما يأتي وظاهر أخذا مما يأتي من عدم النبش للكفن لحصول المقصود منه يستره في التراب فلا تنتهك حرمته ، إن الصورة هنا أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب عليه أو طمه فنبش لغرض آخر فرئي بلا كفن فإن لم تقسم التركة جدد وجوبا وكذا إن قسمت عند المتولي وقال الماوردي ندبا [ ص: 129 ] والمتجه الأول وكذا لو كان المكفن المنفق أو بيت المال ولو أكل الميت سبع مثلا فهو للورثة إلا إن كان من أجنبي لم ينو به رفقهم بأداء الواجب عنهم لأنه حينئذ عارية لازمة .