( ) بتكبيرة الإحرام إجماعا ( فإن الثاني أربع تكبيرات ولم يعتقد البطلان ( لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) وإن نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع متأخرين وذلك لثبوته في صحيح خمس ) أو سدس مثلا عمدا ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرير الفاتحة بقصد الركنية إما سهوا فلا يضر جزما ومر أنه لا مدخل لسجود السهو فيها مسلم