( ) ومثلهن الخناثى ( وهناك ) أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما يأتي عن الوافي ( رجال ) أو رجل ولا يخاطبن بها حينئذ بل أو صبي مميز على ما بحثه جمع قيل وعليه يلزمهن أمره بفعلها بل وضربه عليه ا هـ وهو بعيد بل لا وجه له وإنما الذي يتجه أن محل البحث إذا أراد الصلاة وإلا توجه الفرض عليهن ( في الأصح ) لأن فيه استهانة به ولأن الرجال أكمل فدعاؤهم أقرب للإجابة أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن وتسن لهن الجماعة كما بحثه ولا تسقط بالنساء المصنف لكن نوزع فيه بأن الجمهور على خلافه وإنما لزمتهن ولم تسقط بفعلهن مع وجود الصبي المريد لفعلها على ذلك البحث لأن دعاءه أقرب للإجابة منهن وقد يخاطب الإنسان بشيء وتتوقف صحته منه على شيء آخر ولك أن تقول أقربية دعائه تأتي في اجتماعه مع الرجال ولم ينظروا إليها حينئذ ، وكونه من جنسهم لا جنسهن لا أثر له هنا على [ ص: 149 ] أنها إنما تقتضي أنه يندب لهن الائتمام به لا منع صحة صلاتهن ودعوى أنه قد يخاطب الإنسان إلى آخره تحتاج لتأمل فإن إطلاقها لا يشهد لما نحن فيه وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما أوجبوا على واحد أو جمع شيئا ومنعوا سقوطه عنه بفعله إذا أراد غير المخاطب به التبرع به فإن ثبت ذلك أيد ذلك البحث وإلا كان مع عدم اتضاح معناه خارجا عن القواعد على أنه مخالف لمفهوم قول المتن وغيره وهناك رجال فلا يقبل فتأمله وفي المجموع : والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة ، والصبيان أولى من المرأة القريبة والصبيان أولى من النساء ا هـ قيل هذه العبارة مشكلة لاقتضائها سقوطها بها مع وجود البالغ ورد بأن الصورة أنهن أردن الجماعة ومعهن بالغ أو مميز فتقديم أحدهما أولى من تقديم إحداهن ا هـ وعجيب ذلك الاستشكال باقتضائها ما مر مع أنها صريحة في أن الكلام إنما هو في الأولوية بالإمامة لا غير وحينئذ فكان ينبغي للراد ذكر ذلك لا ما ذكره لأنه موهم ولو لم تسقط بها عنه لاحتمال ذكورته بخلاف عكسه . اجتمع خنثى وامرأة