( ولا ) وغيره من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم ( بحال ) أي على كل قول للخبر الصحيح { يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } أي بصلاتهم إليها كذا قالوه وحينئذ ففي المطابقة بين الدليل والمدعى نظر ظاهر إلا أن يقال إذا حرمت إليه فعليه كذلك وفيه ما فيه وظاهر أن الكلام في غير لعن الله عيسى صلى الله عليه وسلم ففيه تجوز لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه حين موته الصلاة على قبره كما يصرح به تعليلهم المنع أنه لم يكن من أهلها حين موته ، وقول بعضهم في صحابي حضر بعد دفنه صلى الله عليه وسلم لا تجوز صلاته على قبره وإن كان من أهلها حين موته يرده علتهم المذكورة فلا نظر لتعليله بخشية الافتتان على أنه لا خشية فيه ، واستدلاله بأحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم لا يبقى في قبره ليس في محله لأن تلك الأحاديث كلها غير ثابتة بل الثابت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وحياتهم لا تمنع ذلك قياسا على ما قبل الدفن لأنها وإن كانت حياة حقيقية بالنسبة للروح والبدن إلا أنها ليست حقيقية من كل وجه .