الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اجتمعا ) أي اثنان ( في درجة ) كابنين أو أخوين أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم ، وكل أهل للإمامة ( فالأسن ) في الإسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ( على النص ) بخلاف ما مر في بقية الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب للإجابة أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم وإن كان الآخر أسن ، ولا يرد على المتن لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر أن قرابة الأم مرجحة فإن استويا سنا قدم الأحق بالإمامة بفقه وغيره مما مر فإن استويا في الكل أقرع ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير الفقيه وللأحق الإنابة وإن غاب بخلاف المستويين لا بد في الإنابة من رضا الآخر وخرج بقولنا وكل أهل للإمامة وغير الأهل نحو الفاسق والمبتدع والذي يتجه أنه لا يقدم نائبه [ ص: 156 ] وإنما قدم في إمامة الصلاة في ملك نحو امرأة نائبها لأنه ليس لمعنى في ذاتها بل خارج عنها وهو الملكية وذلك غير موجود هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : فلو اجتمعا في درجة إلخ ) فلو كان أحد المستويين درجة زوجا أي كابني عم أحدهما زوج قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة شرح م ر ( قوله : فإن استويا في الكل أقرع ) ولو صلى غير من خرجت قرعته صح م ر ( قوله : إلا مع الاستواء ) أي الذي الكلام فيه ( قوله : فالأوجه تقديم الفقيه إلخ ) في شرح الروض أنه قضية كلامهم وأنه ظاهر ( قوله : وللأحق الإنابة وإن غاب ) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم على من بعد وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت فإنه صرح بأن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا ، والذي في الإسنوي تقديم نائب الغائب دون نائب الحاضر وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض أن المعتمد ما في القوت وأن ما ذكره الإسنوي لا اعتماد عليه ا هـ لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض وفيه أي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ا هـ نعم هذه العبارة تفهم موافقة الإسنوي فيما تقدم [ ص: 156 ] عنه وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا ، وقد يفهم ما تقدم عن شرح الروض عن المجموع تقديم الأسن غير الفقيه على نائب الفقيه فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي اثنان ) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم ( قوله : لما مر ) أي آنفا ( قوله : فإن استويا إلخ ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ا هـ أي ولا إثم كما استقر به حج ع ش ( قوله : أقرع ) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش ( قوله : ودخل في الأهل إلخ ) عبارة النهاية وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شيء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا مع الاستواء ) أي الذي الكلام فيه سم ( قوله : وللأحق الإنابة وإن غاب إلخ ) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت .

                                                                                                                              قال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ، ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله : م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله : م ر ونائب الأقرب الغائب وكذا الحاضر كما له م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نحو الفاسق والمبتدع ) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال : أراد بالمبتدع الذي [ ص: 156 ] نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة " نحو " على ما في النهاية والمغني ( قوله : وإنما قدم إلخ ) ونقل الأذرعي عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار على الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية