( ولو ( فالأسن ) في الإسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ( على النص ) بخلاف ما مر في بقية الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب للإجابة أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم وإن كان الآخر أسن ، ولا يرد على المتن لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر أن قرابة الأم مرجحة فإن استويا سنا قدم الأحق بالإمامة بفقه وغيره مما مر فإن استويا في الكل أقرع ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير الفقيه وللأحق الإنابة وإن غاب بخلاف المستويين لا بد في الإنابة من رضا الآخر وخرج بقولنا وكل أهل للإمامة وغير الأهل نحو الفاسق والمبتدع والذي يتجه أنه لا يقدم نائبه [ ص: 156 ] وإنما قدم في إمامة الصلاة في ملك نحو امرأة نائبها لأنه ليس لمعنى في ذاتها بل خارج عنها وهو الملكية وذلك غير موجود هنا . اجتمعا ) أي اثنان ( في درجة ) كابنين أو أخوين أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم ، وكل أهل للإمامة