( وتحرم ) دون من يظن إسلامه ولو بقرينة كشهادة عدل به وإن لم يثبت ومحله إن لم يشهد عدل آخر بموته على الكفر وإلا تعارضا [ ص: 159 ] وبقي أصل بقائه على كفره وبهذا يجمع بين من أطلق عند شهادة واحد بإسلامه الصلاة عليه ومن أطلق عدمها ، ويتردد النظر في الأرقاء الصغار المعلوم سبيهم مع الشك في إسلام سابيهم ولا قرينة ومر عن الصلاة ( على ) من شك في إسلامه الأذرعي أنه يسن أمرهم بنحو الصلاة فهل قياسه جواز الصلاة هنا عليهم أو يفرق بأن ذاك فيه مصلحة لهم بالفهم لها بعد البلوغ ولا كذلك هنا ؟ كل محتمل والثاني أقرب .