[ ص: 167 ] ( فصل ) في الدفن وما يتبعه
( حفرة تمنع ) بعد طمها ( الرائحة ) أن تظهر فتؤذي ( والسبع ) أن ينبشه ويأكله لأن حكمة وجوب الدفن من عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه واستقذار جيفته وأكل السبع له لا تحصل إلا بذلك وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض وستره بكثير نحو تراب أو حجارة فإنه لا يجزئ عند إمكان الحفر وإن منع الريح والسبع لأنه ليس بدفن وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث تمنع وصولها إليه كما هو ظاهر فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق كما يعلم مما يأتي وكالفساقي فإنها بيوت تحت الأرض وقد قطع ( أقل القبر ) المحصل للواجب ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول ، ومنعها للسبع واضح وعدمه للرائحة مشاهد فقول الرافعي الغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما يتعين حمله على أن التلازم بينهما باعتبار الغالب فبالنظر إليه الجواب ما ذكره أولا وبالنظر لعدمه الجواب ما ذكره ثانيا فجزم شارح الأول فيه تساهل بالمهملة وقيل المعجمة للخبر الصحيح { ( ويندب أن يوسع ) [ ص: 168 ] بأن يزاد في طوله وعرضه ( ويعمق ) أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا } أن يكون التعميق ( قامة ) لرجل معتدل ( وبسطة ) بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة وصحح في قتلى الرافعي أن ذلك ثلاثة أذرع ونصف والمصنف أنه أربعة ونصف ولا تعارض إذ الأول في ذراع العمل السابق بيانه أول الطهارة والثاني في ذراع اليد