لأنه صلى الله عليه وسلم { ( ويدخله ) ولو أنثى ندبا ( القبر الرجال ) أمر أن ينزل في قبر بنته أبا طلحة أم كلثوم لا رقية } وإن وقع في المجموع وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم عند موتها كان ببدر ولأنهم أقوى نعم يتولين حملها من المغتسل إلى النعش وتسليمها لمن بالقبر وحل شدادها فيه وقد مر لكن من حيث الدرجة والقرب دون الصفات إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب عكس الصلاة كما مر في الغسل ولا خلاف أن الوالي لا حق له هنا قاله ( وأولاهم ) بالدفن ( الأحق بالصلاة ) عليه ابن الرفعة ونازعه الأذرعي بأن القياس أنه أحق فله التقديم أو التقدم ( قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج ) وإن لم يكن له حق في الصلاة ( والله أعلم ) لأنه ينظر ما لا ينظرون وقد يشكل عليه تقديمه صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي مفضول على أبا طلحة عثمان مع أنه الزوج الأفضل والعذر الذي أشير إليه في الخبر على رأي وهو أنه كان وطئ سرية له تلك الليلة دون ظاهر كلام أئمتنا أنهم لا يعتبرونه لكن يسهل ذلك أنها واقعة حال ويحتمل أن أبي طلحة عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه [ ص: 170 ] بإحكام الدفن فأذن أو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه آثار العجز عن ذلك فقدم من غير إذنه وخصه لكونه لم يقارف تلك الليلة نعم يؤخذ من الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده بالجماع لأنه أبعد عن مذكر يحصل له لو ماس المرأة وبعده المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة وظاهر كلامه تقديم الزوج على المحرم الأفقه بل الفقيه وهو محتمل لكن محله في الثانية إن عرف ما قدم به فقنها فمسموح فمجبوب فخصي أجنبي لضعف شهوتهم ولتفاوتهم فيها رتبوا كذلك فعصبة غير محرم كابن عم ومعتق وعصبة بترتيبهم في الصلاة فذو رحم كذلك فصالح أجنبي فإن استوى اثنان قربا وفضيلة أقرع وفارق ما ذكر في قنها ما مر أن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك بأن الملحظ مختلف إذ الرجال ثم يتأخرون عن النساء وهنا يتقدمون ولو أجانب عليهن وقنها أولى من الأجانب كابن العم لأن لنا خلافا أنه يغسلها ونحو ابن العم لا يغسلها قطعا وهذا الترتيب مستحب كما مر مع الفرق بينه وبين الغسل أبا طلحة