( ولا ) أي لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أي يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفي في كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما في المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أي إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو يدفن اثنان في قبر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة [ ص: 174 ] وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد ( إلا لضرورة ) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ في دفن اثنين فأكثر مطلقا في قبر واحد لأنه صلى الله عليه وسلم { وجد عظمة قبل كمال الحفر أحد في ثوب } ويقدم أقرؤهما للقبلة ويجعل بينهما حاجز تراب وهذا الحجز مندوب وإن اختلف الجنس على الأوجه كتقديم الأفضل المذكور في قوله ( فيقدم ) في دفنهما إلى القبلة ( أفضلهما ) بما يقدم به في الإمامة عند اتحاد النوع وإلا فيقدم رجل ولو مفضولا فصبي فخنثى فامرأة نعم يقدم أصل على فرعه من جنسه ولو أفضل لحرمة الأبوة أو الأمومة بخلافه من غير جنسه فيقدم ابن على أمه لفضيلة الذكورة وعلم مما مر أنه لو استوى اثنان أقرع وأنهم لو ترتبوا لم ينح الأسبق المفضول إلا ما استثني كان يجمع بين الرجلين من قتلى