( ويكره ) على المذهب نقلا لا وصية كما مر آخر اللباس ( الكفن المعصفر ) للرجل وغيره ويكره المزعفر للمرأة ويحرم المزعفر كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير قياسا عليه واعتمد ابن الرفعة وغيره قول القاضي أبي الطيب لا تكره الحبرة وهي بكسر ففتح نوع مخطط من ثياب القطن ومحله إن لم يكن يقصد للزينة أخذا من قول شرح مسلم واعتمده الأذرعي يكره المصبوغ ونحوه من ثياب الزينة ا هـ وظاهره أو صريحه أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده وهو ظاهر وقول القاضي يحرم الثاني ضعيف وإن صوبه الزركشي وقد قال القاضي وغيره يحرم على الحي لبس الثاني إن صبغ للزينة وهو ضعيف أيضا كما بينته بما فيه في شرح العباب ( و ) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته غائب أو محجور وإلا حرمت ( المغالاة فيه ) بارتفاع ثمنه عما يليق به للنهي الصحيح عنه رواه أبو داود أما تحسينه ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة لخبر مسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } وروى ابن عدي خبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } وقيل المراد بتحسينها كونها من حل ( والمغسول ) اللبيس ( أولى من الجديد ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله الصديق كرم الله وجهه واعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه صلى الله عليه وسلم [ ص: 186 ] والظاهر أنه باتفاقهم وظاهر كلامهم إجزاء اللبيس وإن لم تبق فيه قوة أصلا ومر ما فيه


