( ويكره ) على المذهب نقلا لا وصية كما مر آخر اللباس ويكره المزعفر للمرأة ويحرم المزعفر كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير قياسا عليه واعتمد ( الكفن المعصفر ) للرجل وغيره ابن الرفعة وغيره قول لا تكره الحبرة وهي بكسر ففتح نوع مخطط من ثياب القطن ومحله إن لم يكن يقصد للزينة أخذا من قول شرح القاضي أبي الطيب واعتمده مسلم الأذرعي يكره المصبوغ ونحوه من ثياب الزينة ا هـ وظاهره أو صريحه أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده وهو ظاهر وقول القاضي يحرم الثاني ضعيف وإن صوبه الزركشي وقد قال القاضي وغيره يحرم على الحي لبس الثاني إن صبغ للزينة وهو ضعيف أيضا كما بينته بما فيه في شرح العباب ( و ) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته غائب أو محجور وإلا حرمت ( ) بارتفاع ثمنه عما يليق به للنهي الصحيح عنه رواه المغالاة فيه أبو داود أما تحسينه ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة لخبر { مسلم } وروى إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ابن عدي خبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } وقيل المراد بتحسينها كونها من حل ( والمغسول ) اللبيس ( أولى من الجديد ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله كرم الله وجهه واعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه صلى الله عليه وسلم [ ص: 186 ] والظاهر أنه باتفاقهم وظاهر كلامهم إجزاء اللبيس وإن لم تبق فيه قوة أصلا ومر ما فيه الصديق