( ) أي ذره السابق ( مستحب ) فلا يتقيد بقدر ولا يفعل إلا برضا الغرماء لكن في المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ثم مال من عليه مؤنته وأنه ليس لغريم ولا وارث منعه وجزم به في الأنوار وظاهر ذلك أنه مفرع حتى على الندب ويوجه بتقدير تسليمه بأنه يتسامح به غالبا مع مزيد المصلحة فيه للميت ولا ينافيه قول الأم بعد ذلك بسطرين ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ لأن هذا في الإجزاء المنافي للوجوب والأول في أنه مع ندبه لا يفتقر لرضا وارث ولا غريم ولا يجزئ خلاف الحنوط في الكافور عند جمع ولا في العنبر والمسك عند الكل وأفتى والحنوط بأن ابن الصلاح أي إلا إن اطرد ذلك في زمن الواقف وعلم به لأنه حينئذ كشرطه كما يأتي ( وقيل واجب ) فيكون من رأس المال ثم على من عليه مؤنته ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس ناظر بيت المال ووقف الأكفان لا يعطى قطنا ولا حنوطا