الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل ( جذعة ضأن لها سنة ) كاملة ، وإن لم تجذع أو أجذعت ، وإن لم تبلغ سنة ( وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ) كاملتان ( وقيل سنة ) وقيدت الشاة هنا بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد كما في الأضحية ( والأصح أنه مخير بينهما ) أي الجذعة والثنية ( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي : بلد المال بل يجزئ أي غنم فيه لصدق الاسم ، ولا يجوز العدول عنه هنا ، وفيما يأتي في زكاة الغنم إلا لمثله أو خير منه قيمة وحينئذ قد يمتنع التخيير المذكور ، ويتعين الضأن فيما لو كانت غنم البلد كلها ضائنة ، وهي أعلى قيمة من المعز ويشترط - كما صححه في المجموع خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام الروضة وأصلها - صحة الشاة وكمالها ، وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة ؛ لأن الواجب هنا في الذمة فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه بخلافه فيما يأتي بعد الفصل [ ص: 214 ] فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها ، ولا ابن لبون ، ولا بالثمن فيفرق قيمتها للضرورة ( و ) الأصح ( أنه يجزئ الذكر ) ، ولو عن إناث ، وهو جذع ضأن أو ثني معز كالأضحية لصدق اسم الشاة عليه ؛ إذ تاؤها للوحدة كما يأتي في الوصية ولأنها من غير الجنس ، وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم ، ، والفرق بأنه هنا بدل ، وثم أصل لا يتأتى على الأصح أنه أصل أيضا إلا أن يراد البدلية من حيث القياس ؛ إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل ( والشاة )