( فإن ولو لنحو رهن بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه أو غصب عجز عن تخليصه أي : بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر [ ص: 216 ] ( فابن لبون ) أو خنثى ولد لبون يخرجه عنها ، وإن كان أقل قيمة منها ، ولا يكلف شراءها ، وإن قدر عليها بخلاف الكفارة لبناء الزكاة على التخفيف عدم ) من عنده خمس وعشرون ( بنت المخاض ) بأن تعذر إخراجها وقت إرادة الإخراج قطعا لعدم تحقق الأنوثة كذا قيل ، وفيه نظر لجريان خلاف قوي بإجزاء ابن المخاض فلا قطع ، وله ولا يجزئ الخنثى من أولاد المخاض لكن إن لم يطلب جبرانا ، ولو فقد الكل فإن شاء اشترى بنت مخاض أو ابن لبون أما إذا لم يعدم بنت المخاض بأن وجدها ، ولو قبيل الإخراج فيتعين إخراجها ، ولو معلوفة بخلاف ما لو وجدها وارثه بين تمام الحول والأداء فلا يتعين على المعتمد ، والفرق ظاهر وبحث إخراج بنت اللبون مع وجود ابن اللبون الإسنوي أنها لو تلفت بعد التمكن من إخراجها امتنع ابن اللبون لتقصيره فإن قلت ينافيه ما بحثه أيضا أن العبرة في التعذر بوقت الأداء المعبر عنه فيما تقرر بإرادة الإخراج قلت : يتعين أن مراده بوقت التمكن هنا وقت إرادته الإخراج مع التمكن ثم مع ذلك أخر حتى تلفت ، فإن قلت : يلزم عليه أنه يلزمه البقاء على تلك الإرادة بأن لا يعدل لما يتأخر إخراجه عنها قلت : ليس ذلك ببعيد ؛ لأن هذا التعين حينئذ فيه احتياط تام للمستحقين فعدوله عنه بقيده المذكور تقصير أي تقصير ومر أنه إذا لم يجدها ، ولا ابن لبون فرق قيمتها ، ومحله إن لم يكن بماله سن مجزئ وأمكن الصعود إليه مع الجبران ، وإلا وجب على ما بحثه شارح وأيده غيره بأن ابن اللبون بدل ، وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا ا هـ وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى يقال إذا ألزم بتحصيل البدل فكذا بتحصيل أصل آخر [ ص: 217 ] ( والمعيبة كمعدومة ) فيخرج ابن اللبون مع وجودها