الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن عدم ) من عنده خمس وعشرون ( بنت المخاض ) بأن تعذر إخراجها وقت إرادة الإخراج ولو لنحو رهن بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه أو غصب عجز عن تخليصه أي : بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر [ ص: 216 ] ( فابن لبون ) أو خنثى ولد لبون يخرجه عنها ، وإن كان أقل قيمة منها ، ولا يكلف شراءها ، وإن قدر عليها بخلاف الكفارة لبناء الزكاة على التخفيف ولا يجزئ الخنثى من أولاد المخاض قطعا لعدم تحقق الأنوثة كذا قيل ، وفيه نظر لجريان خلاف قوي بإجزاء ابن المخاض فلا قطع ، وله إخراج بنت اللبون مع وجود ابن اللبون لكن إن لم يطلب جبرانا ، ولو فقد الكل فإن شاء اشترى بنت مخاض أو ابن لبون أما إذا لم يعدم بنت المخاض بأن وجدها ، ولو قبيل الإخراج فيتعين إخراجها ، ولو معلوفة بخلاف ما لو وجدها وارثه بين تمام الحول والأداء فلا يتعين على المعتمد ، والفرق ظاهر وبحث الإسنوي أنها لو تلفت بعد التمكن من إخراجها امتنع ابن اللبون لتقصيره فإن قلت ينافيه ما بحثه أيضا أن العبرة في التعذر بوقت الأداء المعبر عنه فيما تقرر بإرادة الإخراج قلت : يتعين أن مراده بوقت التمكن هنا وقت إرادته الإخراج مع التمكن ثم مع ذلك أخر حتى تلفت ، فإن قلت : يلزم عليه أنه يلزمه البقاء على تلك الإرادة بأن لا يعدل لما يتأخر إخراجه عنها قلت : ليس ذلك ببعيد ؛ لأن هذا التعين حينئذ فيه احتياط تام للمستحقين فعدوله عنه بقيده المذكور تقصير أي تقصير ومر أنه إذا لم يجدها ، ولا ابن لبون فرق قيمتها ، ومحله إن لم يكن بماله سن مجزئ وأمكن الصعود إليه مع الجبران ، وإلا وجب على ما بحثه شارح وأيده غيره بأن ابن اللبون بدل ، وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا ا هـ وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى يقال إذا ألزم بتحصيل البدل فكذا بتحصيل أصل آخر [ ص: 217 ] ( والمعيبة كمعدومة ) فيخرج ابن اللبون مع وجودها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن فإن عدم ) أي : في ماله بدليل ، ولا يكلف شراءها إلخ [ ص: 216 ] قوله : فلا يتعين على المعتمد ) المعتمد التعين كالمورث ؛ لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر ( قوله : فكذا بتحصيل أصل آخر ) قد يقال الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فإن عدم إلخ ) أي : في ماله بدليل ، ولا يكلف شراءها إلخ سم عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب ا هـ وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ، ولو خنثى ومشتر عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه ، وكذا حق ، وما فوقه ، وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن تعذر ) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي : بأن كان إلى المتن ( قوله : وقت إرادة الإخراج ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر ( قوله : أو غصب إلخ ) أي أو ند وعجز [ ص: 216 ] عن الإمساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح في الغصب بصري .

                                                                                                                              ( قوله : فابن لبون أو خنثى إلخ ) أي : لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته مغني ونهاية ( قوله : وإن كان ) أي : ولد اللبون ذكرا أو خنثى و ( قوله : منها ) أي : من بنت المخاض ( قوله : وإن قدر عليها ) الأولى التذكير ، عبارة المغني على شراء بنت مخاض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وفيه نظر ) أي : في قوله قطعا ( قوله : فلا قطع ) أي : فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض ( قوله : أو ابن لبون ) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج ( قوله : بأن وجدها ) أي : في ملكه أسنى ( قوله : لو وجدها وارثه إلخ ) أي : بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الأداء فقوله بين إلخ متعلق بقوله : وارثه .

                                                                                                                              ( قوله : فلا تتعين على المعتمد إلخ ) المعتمد التعين كالمورث ؛ لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر ا هـ سم عبارته مع المتن ، وإن عدم بنت المخاض حال الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها ا هـ فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما حكاه سم عنه من الإطلاق ( قوله : امتنع ابن اللبون ) الأوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر ا هـ سم عبارته ، ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للإسنوي ا هـ قال ع ش أي : وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن بحث الإسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا للإسنوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ينافيه ) أي : البحث المذكور ( قوله : فيما تقرر ) أي : في حل المتن فقوله بإرادة الإخراج أي : بوقتها على حذف المضاف ( قوله : هنا ) أي : في البحث الثاني ( قوله : ثم مع ذلك ) أي : مع التمكن وقت الإرادة ( قوله : يلزم عليه ) أي : على ذلك المراد كردي ( قوله : إنه يلزمه ) أي : المالك ( قوله : بأن لا يعدل إلخ ) يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت ( قوله : لما يتأخر إخراجه عنها ) ضمير إخراجه يرجع إلى ما ، وعنها إلى بنت مخاض و ( قوله : ذلك ) إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلخ كردي ( قوله : لأن هذا التعين ) أي : تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي : حين تلفها بعد التمكن بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء على تلك الإرادة وبقوله حينئذ حين كون المراد ما ذكر .

                                                                                                                              ( قوله فيه ) أي : في هذا التعين ، وكذا ضمير عنه و ( قوله : بقيده المذكور ) هو قوله : مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه : قوله : حينئذ يرجع إلى قوله إن مراده إلخ والضمير في فيه ، وفي عنه يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر إلخ وقوله تقصير أي : تقصير عظيم فيصير آثما ا هـ ( قوله : ومر ) أي : قبيل قول المصنف وأنه يجزئ الذكر ( قوله : ومحله ) أي : ما مر ( قوله : سن مجزئ إلخ ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة ( قوله : والأوجب إلخ ) أي الصعود إليه ( قوله : على ما بحثه شارح إلخ ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش ( قوله تحصيله ) أي : إخراج ابن اللبون ( قوله : أنه إلخ ) بيان للمنقول ، والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله ( قوله : ويجري ذلك إلخ ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي ( قوله : في سائر أسنان الزكاة إلخ ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل ، ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ، ولو للثنية ، ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فكذا بتحصيل أصل آخر ) [ ص: 217 ] قد يقال : الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة سم قول المتن ( والمعيبة إلخ ) أي : والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح ، وعن النهاية مثله ( قوله : فيخرج ) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى ؛ لأن




                                                                                                                              الخدمات العلمية