( وفيما إذا ) له إخراج أربع حقاق وخمس بنات لبون [ ص: 219 ] إذ لا تشقيص ؛ لأن كل مائتين أصل برأسها ، ولا يشكل عليه ما يأتي من تعين الأغبط لحمل هذا على ما إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات اللبون أغبطية ، ويأتي أنها لا تنحصر في زيادة القيمة ( وقيل : يجب الأغبط للفقراء ) أي : الأصناف وغلب الفقراء منهم لكثرتهم وشهرتهم ؛ لأن استواءهما في القدرة عليهما كهو في وجودهما الآتي ويرد بوضوح الفرق ، وليس له فيما ذكر أن يصعد أو ينزل لدرجتين كأن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد لخمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات أو الحقاق أصلا وينزل لأربع بنات مخاض ويدفع ثماني جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله ، ومن ثم لو رضي في الأول بخمس جبرانات جاز ( وإن وجدهما ) بماله بغير صفة الإجزاء فكالعدم كما مر أو بصفته حال الإخراج ، ولا نظر لحال الوجوب كما علم مما مر فيما إذا وجد بنت المخاض قبل الإخراج نعم لا يبعد أن يأتي هنا نظير بحث كان له أربعمائة الإسنوي السابق من أنه لو قصر حتى تلف الأغبط لم يجزئه غيره .
( فالصحيح تعين الأغبط ) أي : الأنفع منهما إن كان من غير الكرام ؛ إذ هي كالمعدومة كما بحثه السبكي وكلام المجموع ظاهر فيه بأن كان أصلح لهم لزيادة قيمة أو احتياجهم لنحو در أو حرث أو حمل ؛ إذ لا مشقة في تحصيله ، وإنما يخير فيما يأتي في الجبران ، وفي الصعود والنزول ، والأغبط أولى إن تصرف لنفسه ؛ لأن الجبران ثم في الذمة فتخير دافعه كالكفارة ، وأحد الفرضين هنا متعلق بالعين فروعيت مصلحة مستحقه ولإمكان تحصيل الفرض هنا بعينه والاستغناء عن النزول والصعود بخلافه ثم ( ولا يجزئ غيره ) أي : الأغبط ( إن دلس ) المالك بأن أخفى الأغبط ( أو قصر الساعي ) ، ولو في الاجتهاد في أيهما أغبط فترد عينه إن وجد ، وإلا فقيمته ( وإلا ) يدلس ذاك ، ولا قصر هذا ( فيجزئ ) عن الزكاة ؛ لأن رده مشق ( والأصح ) بناء على الإجزاء ما لم يعتقد الساعي حل أخذ غير الأغبط ويفوض الإمام له ذلك لإجزاء غير الأغبط حينئذ ( وجود قدر التفاوت ) بينه وبين الأغبط [ ص: 220 ] إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة ؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله ، فإذا كانت قيمة أحد الفرضين أربعمائة والآخر أربعمائة وخمسين وأخرج الأول رجع عليه بخمسين ( ويجوز إخراجه ) دنانير أو ( دراهم ) من نقد البلد ، وإن أمكنه شراء كامل ؛ لأن القصد الجبر لا غير ، وهو حاصل بها ، وهذا أظهر من وجوه أخرى علل بها ؛ لأنها كلها مدخولة كما يظهر بتأملها ، ويجوز أن يخرج بقدره جزءا من الأغبط لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وبنات اللبون أربعمائة وخمسين ، وأخذ الحقاق فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة ؛ لأن التفاوت خمسون ، وقيمة كل بنت لبون تسعون ( وقيل : يتعين تحصيل شقص به ) من الأغبط