( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا ( بشرط تعذر درجة ) قربى في جهة المخرجة ( في الأصح ) فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة ، ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران للزائد نعم لو أعطى بدل الحقة بنت مخاض جاز قطعا مطلقا وصعود ونزول زائد على درجتين كإعطاء بنت مخاض عن جذعة وعكسه كما ذكر ، وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد فله الصعود للجذعة وأخذ جبرانين ، وإن كان عنده بنت مخاض ؛ لأنها ، وإن كانت أقرب لبنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز لزمه بنت لبون [ ص: 222 ] فقدها والحقة ) ، وهي ما لها خمس سنين كاملة ( بدل جذعة ) فقدها ( على أحسن الوجهين ) ؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة ( قلت الأصح عند الجمهور الجواز ، والله أعلم ) ؛ لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة ، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها أخذ جبران مع ثنية ؛ لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزما ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقها ؛ لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلم تجزئ خصلة ثالثة كما لا يجوز في كفارة مخيرة إطعام خمسة وكسوة خمسة نعم إن كان الآخذ المالك ورضي بالتفريق جاز ؛ لأن الحق له ( ( ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد ) ؛ لأن كلا مستقل فأجبر الآخر على القبول وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين