( ولو ) أي : اثنان من أهلها كما يفيده قوله : زكيا ، وإطلاق أهل على الاثنين صحيح ؛ لأنه اسم جنس وهما مثال ( في ) جنس واحد ، وإن اختلف النوع من ( ماشية ) نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب بنحو إرث أو شراء ( زكيا كرجل ) كخلطة الجوار الآتية بل أولى ، وقد يفهم من قوله : زكيا أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر ، وليس مرادا بل له ذلك ، والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع في ذلك ولأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا فسلطته على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وبهذا فارقت نظائرها ، ونقل اشترك أهل الزكاة الزركشي أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المشترك ، وفيه نظر بل ظاهر كلامهم والخبر أنه لا فرق ثم رأيت ابن الأستاذ رجح ذلك ثم قد يفيدهما الاشتراك تخفيفا كثمانين بينهما سواء وتثقيلا كأربعين كذلك وتثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر كستين لأحدهما ثلثاها وكأن اشتركا في عشرين مناصفة ولأحدهما ثلاثون انفرد بها فيلزمه أربعة أخماس شاة ، والآخر خمس شاة ، وقد لا تفيد شيئا كمائتين سواء [ ص: 229 ] ويأتي ذلك في خلطة الجوار أما إذا لم يكن لأحدهما نصاب فلا زكاة ، وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر واشتركا في ثنتين أو خلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين دائما