( ) [ ص: 234 ] ؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما خرج عنه للنص عليه ، وخرج بفي الحول النصاب فيضم فيه لبلوغه به احتمال المواساة فإذا ، ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول فعليه في الثلاثين تبيع عن محرم وللعشرة ربع مسنة عند رجب ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم ، وربعها عند رجب وهكذا ، ومن ثم لو طرأت الخلطة على الانفراد لزم للسنة الأولى زكاة الانفراد ، ولما بعدها زكاة الخلطة اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب