( فإن ( فلا زكاة ) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ ( وإلا ) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا ( فالأصح ) أنها ( إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا : إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة ، وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به علفت معظم الحول ) ليلا أو نهارا الروياني ( وجب ) زكاتها لخفة مؤنتها ( وإلا ) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه ( فلا ) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها ، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم ، وإلا انقطع به مطلقا