( تنبيه ) أخذ الزركشي من كلامهم أن مصر ليست خراجية ثم نقل عن بعض الحنابلة أنه أنكر إفتاء حنفي بعدم وجوب زكاتها لكونها خراجية بأن شرط الخراجية أن من عليه الخراج يملكها ملكا تاما ، وهي ليست كذلك فتجب الزكاة أي : حتى على قواعد الحنفية وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وأن أرض عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وأرضها الخراج ، وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه أي : على أرض بيت المال لا يسقط بالإسلام ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها ، ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه ؛ لأن الظاهر أنه بحق ، وبملك أهلها لها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره ؛ لأن الظاهر في اليد الملك ، وحينئذ فالوجه أن أرض مصر من ذلك ؛ لأنه لما كثر الخلاف في فتحها أهو عنوة أو صلح في جميعها أو بعضها كما يأتي بسطه قبيل الأمان صارت مشكوكا في حل أخذه منها ، وقد تقرر أن ما هي كذلك تحمل على الحل فاندفع الأخذ المذكور