لخبر ( ويعتبر ) الرطب والعنب أي : بلوغه خمسة أوسق حالة كونه ( تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب ) { مسلم } ( وإلا ) يتتمر ، ولا يتزبب ( ف ) يوسق ( رطبا وعنبا ) [ ص: 246 ] ويخرج منه ؛ لأن هذا أكمل أحواله ، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب لاتحاد الجنس ، وما يجف رديئا كما لا يجف ، وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة كما بحثه ليس في حب ، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق الرافعي وله قطع ما لا يجف أي : وما ألحق به كما هو ظاهر ، وإن لم يضر ؛ لأنه لا نفع في بقائه ، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش قال بعضهم : أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه ، وإن كان رطبا للضرورة ، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع ؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل ، وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه بناء على الأصح أن قسمة المثليات إفراز ، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين ، ولو للمالك وتفرقة ثمنه [ ص: 247 ] إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع ، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا ، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة ، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع : تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا ، ولا ربا ؛ لأن للمالك أن يدفع لهم أكثر من نصيبهم فيستظهر بحيث يعلم أن معهم زيادة ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة على النخل بأن يسلم إليهم نخيلا يعلم أن ثمرتها أكثر من العشر ا هـ ويجب على المعتمد استئذان العامل ؛ لأنهم شركاؤه فاحتيج لإذن نائبهم فإن قطع بغير إذنه ، وقد سهلت مراجعته عزر وسيأتي أن القاضي يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة ما لم يول لها غيره فحينئذ هو قائم مقام العامل في جميع ما ذكر
( تنبيه )
ما أفهمه ما ذكر من صحة قبض الساعي للرطب ليس إطلاقه مرادا بل ما يجف لا يصح قبضه له فيلزمه رده إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي هذا ما نقلاه عن العراقيين ثم ما لا إلى قول ابن كج لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله ا هـ وهذا هو القياس ، وإن اختار في المجموع الأول ، وقد يوجه بأن الزكاة لما خرجت عن قياس المعاملات سومح فيها بإجزاء ما وجد شرط إخراجه ، ولو بعد قبض الساعي له فاسدا