( و ) يعتبر ( الحب ) أي : بلوغه نصابا حال كونه ( مصفى من ) نحو ( تبنه )  وقشر لا يؤكل  ،  ولا يدخر معه ويظهر اغتفار قليل فيه لا يؤثر في الكيل ( وما ) مبتدأ أو معطوف على فاعل يعتبر ( ادخر في قشره ) الذي لا يؤكل معه ( كالأرز )  ،  ولو في قشرته الحمراء  [ ص: 248 ]   ( والعلس ) بفتح أوليه  ،  ولا يدخر في قشره غيرهما فكاف التشبيه حينئذ لإفادة عدم انحصار الأفراد الذهنية لا الخارجية فلا اعتراض عليه ( ف ) نصابه ( عشرة أوسق ) تحديدا اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف  ؛  لأن خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالبا  ،  وقول  أبي حامد  قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه في المجموع  ،  وإن كان ظاهر كلام الرافعي  اعتماده واعتمده أيضا ابن الرفعة  وغيره  ،  وكذا ضعف أيضا نقل الماوردي  عن أكثر أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى إذا بلغ بها خمسة أوسق وجبت زكاته واعتمده الأذرعي  ،  وخرج بلا يؤكل معه الذرة فيدخل قشره في الحساب  ؛  لأنه يؤكل معه وتنحيته عنه نادرة كتقشير الحنطة  ،  ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب فنصابه عشرة على ما اعتمده لكن استغربه في المجموع ثم رجح الدخول واعتمده الأذرعي  وغيره 
     	
		
				
						
						
