[ ص: 271 ] بالجر إجماعا وكذا المكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة ( لا المباح في الأظهر ) ؛ لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه أمتعة الدار والأحاديث المقتضية لوجوب الزكاة وحرمة الاستعمال حتى على النساء حملها ( ويزكى المحرم ) من النقد ( من حلي وغيره ) وغيره على أن الحلي كان محرما أول الإسلام على النساء على أنها في أفراد خاصة فيحتمل أن ذلك لإسراف فيها بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث ولو البيهقي لزمه زكاته على ما في البحر ؛ لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ورد بأن الموافق لما يأتي في اتخاذ سوار بلا قصد عدم وجوبها ويجاب بما يأتي أن ثم صارفا قويا هو الصوغ المقتضي للاستعمال غالبا ولا صارف هنا أصلا ولا نظر لنية مورثه ؛ لأنها انقطعت بالموت مات مورثه عن حلي مباح فمضى عليه حول أو أكثر ولم يعلم به الكعبة [ ص: 272 ] مثلا بنقد حرم كتعليق محلى فيها يتحصل منه شيء فإن وقف عليها فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك المعين مع حرمة استعماله ونازع ولو حليت الأذرعي في صحة وقفه مع حرمة استعماله ويجاب بأن القصد منه عينه لا وصفه فصح وقفه نظرا لذلك وبه يعلم أن المراد وقف عينه على نحو مسجد احتاج إليها لا للتزيين به أما وقفه على تحليته به فباطل ؛ لأنه لا يتصور حله