ومعير ) وفي نسخة أو فالواو بمعناها وكان سبب إيثارها الإشارة إلى مغايرة يد المستعير ليد المستأجر ( ومستعير ) بأن ادعى كل منهما أنه له وأنه الذي دفنه وقال البائع ملكته بالإحياء ( صدق ذو اليد ) وهو مشتر ومكتر ومستعير ؛ لأن يده نسخت اليد السابقة ( بيمينه ) كبقية الأمتعة هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد وإلا بأن لم يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق وكان تنازعهما قبل عود العين وإلا فمكر أو فمعير إن سكت أو قال دفنته بعد العود إلى وأمكن لا إن قال دفنته قبل نحو الإعارة ؛ لأنه سلم له حصول الدفين في يده فنسخت اليد السابقة ولو ادعاه اثنان وقد وجد بملك غيرهما فلمن صدقه المالك ( تنبيه ) ( ولو تنازعه ) [ ص: 291 ] أي الركاز الموجود بملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر
؛ لأنه دخيل فيها نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه [ ص: 292 ] كحطبها لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا