( ) لاختلاف السبب وهو المال والبدن فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء في الصيد ( ولو كان العرض سائمة ) [ ص: 303 ] أو تمرا أو حبا قال وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها ابن النقيب أو اشترى دنانير للتجارة بحنطة مثلا ( فإن كمل ) بتثليث الميم ( نصاب إحدى الزكاتين فقط ) كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان وكأربعين منها قيمتها دون المائتين ( وجبت ) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض ( أو ) كمل ( نصابهما ) واتفق وقت الوجوب أو اختلف ( فزكاة العين ) هي الواجبة ( في الجديد ) لقوتها للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب لم تسقط زكاة التجارة في قيمة عروضها من نحو الجذع والأرض وتبن الحب إن بلغت نصابا إذ لا تضم لقيمة الثمر والحب ( فعلى هذا ) وهو تقديم زكاة العين ( لو سبق حول التجارة بأن ) أي كأن ( اشترى بمالها بعد ستة أشهر ) من حولها ( نصاب سائمة ) ولم يقصد به القنية أو ولا يتصور سبق حول العين في السائمة [ ص: 304 ] ؛ لأنه ينقطع بالمبادلة بل في الثمر والحب بأن يبدو الصلاح ويقع الاشتداد قبل تمام حول التجارة وحكم هذه كما علم مما مر أنه يخرج زكاة العين ثم زكاة التجارة آخر حولها ( فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ) لئلا يحبط بعض حولها ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له ( ثم ) من انقضاء حولها ( يفتتح حولا لزكاة العين أبدا ) أي في سائر الأحوال وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر ( وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور ) بل بالقسمة وهو الأصح ( فعلى المالك زكاة الجميع ) ربحا ورأس مال ؛ لأنه ملكه ( فإن أخرجها ) من عنده فواضح أو ( من مال القراض حسبت من الربح في الأصح ) كمؤن المال من نحو أجرة دلال وفطرة عبد تجارة وفداء جناية ( وإن قلنا ) بالضعيف أنه ( يملك ) الربح المشروط له ( بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ) ؛ لأنه مالك لهما ( والمذهب ) على هذا الضعيف ( أنه يلزم العامل زكاة حصته ) من الربح لتمكنه من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فهو كدين حال على مليء وعليه فابتداء حول حصته من الظهور اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر