( ولا أي يكره له إلا لمصلحة تكلم حال خروج بول أو غائط ولو بغير ذكر أو رد سلام للنهي عن التحدث على الغائط ولو يتكلم ) بقلبه فقط كمجامع ، فإن عطس حمد فلا كراهة أو خشي وقوع محذور بغيره لولا الكلام وجب أما مع عدم خروج شيء فيكره بذكر أو قرآن فقط واختير التحريم في القرآن تكلم ولم يسمع نفسه