( والأفضل أشرفها ) أي أعلاها كالكفارة المخيرة ( ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) للأصح السابق أنها تلزم المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ( ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير ) بينها فيخرج ما شاء منها قلت الواجب ) الذي لا يجزئ غيره إذا وجد الحب ( الحب السليم ) أي من عيب ينافي صلاحية الادخار والاقتيات كما يعلم من قواعد الباب .
وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب معتبر بما ينافي مقصود ذلك الباب فلا تجزئ قيمة ومعيب ومنه مسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية ادخار والاقتيات كما علم مما ذكرته وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد لكن قال القاضي يجوز حينئذ وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر ؛ لأنه مع ذلك يسمى معيبا والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم وقد صرحوا [ ص: 325 ] بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يقتاتوه وأن لا ولا نظر إلى ما هو من جنس ما يقتات وغيره كالمخيض ؛ لأن قيام مانع الإجزاء به صيره كأنه من غير الجنس ودقيق وسويق وإن اقتاته ولم يكن له سواه ورواية أو صاعا من دقيق لم تثبت