( باب من تلزمه الزكاة )
أي شروطه أي أحواله التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر فيه كالغصب وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له ( وما تجب ) الزكاة ( فيه ) بأنواعه السابق تفصيلها ( الإسلام ) لقول ( شرط ) وجوب ( زكاة المال ) رضي الله عنه في كتابه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه الصديق فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب عليها في الآخرة نظير ما مر في الصلاة ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيبا فيه وخرج بالمال البخاري لما مر أنها تلزم الكافر عن ممونه [ ص: 328 ] وعلم مما تقرر أن هذا شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر ( و ) هو ( الحرية ) الكاملة لأصل الخطاب ؛ لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بها فلا اعتراض عليه زكاة الفطر وإن قل لعدم ملكه أو ضعفه كما مر فلا زكاة على من فيه رق