الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يستنجي بماء في مجلسه ) بغير [ ص: 171 ] معد أو به إن صعد منه هواء مقلوب فيكره خشية تنجسه ويسن لمستنج بحجر عدم الانتقال بل يلزمه حيث لا ماء يكفيه لطهارة الخبث والحدث وقد دخل الوقت ؛ لأن قيامه يمنعه إجزاء الحجر إلا أن يباعد ما بين فخذيه بحيث لا يتماس باطنا صفحتيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : حيث لا ماء يكفيه إلخ ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر ، وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس في الانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة الانتقال فجاز ( قوله : ؛ لأن قيامه ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد إلخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بغير [ ص: 171 ] معد ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره ( قوله : إن صعد إلخ ) أي كما في المراحيض المشتركة ( قوله : بل يلزمه حيث إلخ ) عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما ا هـ ( قوله حيث لا ماء يكفيه إلخ ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر ، وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس والانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة الانتقال فجاز سم ( قوله : ؛ لأن قيامه إلخ ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد إلخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية