( ولا يجب فلو تعيين المال ) المخرج عنه في النية أجزأ وإن ردد فقال هذه أو تلك فلو تلف أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي ( ولو عين لم يقع عن غيره ) وإن بان المعين تالفا ؛ لأنه لم ينو ذلك الغير ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره ويأتي ذلك في مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة [ ص: 347 ] أي عن المجلس لا البلد إلا إن جوزنا النقل ولو كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين لم يجزئه للتردد في النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من أدى عن مال مورثه بفرض موته وإرثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما في ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده في النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتي وقضية ما مر في وضوء الاحتياط أن من شك في زكاة في ذمته فأخرج عنها أجزأته إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو شك أن في ذمته زكاة فأخرجها لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل [ ص: 348 ] من غير تعيين