الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد ) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على ما فيهما من خلاف أو شرط الاسترداد ولا خلاف فيه كما اقتضاه صنيع المتن وكأن الشارح أشار لذلك بقوله [ ص: 361 ] وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فعلى الأصح من باب أولى ( صدق القابض ) ووارثه لا الدافع خلافا لما وقع في المجموع بل عد من سبق القلم ( بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدمه ولاتفاقهم على ملك القابض والأصل استمراره وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل .

                                                                                                                              ( ومتى ثبت ) الاسترداد ( والمعجل ) باق تعين رده بعينه كما لو فسخ البيع والثمن باق بعينه ولا يجاب من هو بيده إلى إبداله ولو بأعلى منه أو ( تالف وجب ضمانه ) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم ؛ لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثلي الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا ( والأصح ) في المتقوم ( اعتبار قيمته يوم القبض ) ؛ لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك القابض فلم يضمنه ( و ) الأصح ( أنه ) أي المالك ( لو وجده ) أي المسترد ( ناقصا ) نقص صفة كمرض وسقوط يد ( فلا أرش ) له ؛ لأنه حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصا أما نقص جزء متميز كتلف أحد شاتين فيضمن بدله قطعا ( و ) الأصح ( أنه لا يسترد زيادة منفصلة ) كولد وكسب ولبن ولو بضرع [ ص: 362 ] وصوف وإن لم يجز لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ومن ثم لو بان غير مستحق كقن رجع عليه بها وبأرش النقص مطلقا لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقا وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما أو معهما أما المتصلة كالسمن فتتبع الأصل ثم ختم الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اتكالا على وضوح المراد على أن الحق أن لها تعلقا واضحا بالتعجيل إذ التأخير ضده ، وذكر الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال ؛ لأنها غير شركة حقيقية فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد ) أي ومنه نقص المال عن نصاب أو أتلفه قبل الحول وإن قال الأذرعي فيه وقفة ولم أر فيه نصا شرح م ر ( قوله في مثبت الاسترداد ) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح ا هـ وقوله وهو ذكر التعجيل أي مع شرط الاسترداد وإلا فهو شامل لصورتي اشتراط الاسترداد إن عرض مانع وقوله هذه زكاتي المعجلة فقط وقوله وشرط الاسترداد أي فقط على مقابل الأصح بخلاف الأصح فإن الأمر لا ينحصر عليه في شرط الاسترداد ( قوله وكأن الشارح أشار لذلك بقوله [ ص: 361 ] وشرط الاسترداد إلخ ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور وأن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه ؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر ولعمر الله إنه في غاية الظهور فالعجب كيف خفي عليه فوقع فيما قال .

                                                                                                                              ( قوله صدق القابض ) ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف ؛ لأنه لا يضر لا من جهته ولا من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع ؛ لأنه لو اعترف بما قالهالرافعي يضمن شرح م ر والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل ( قوله صدق القابض بيمينه ) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع ؛ لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم يعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضا ؛ لأن النفي هنا محصور فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله صدق القابض بيمينه ) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم م ر ( قوله وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل ) قال في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي أنه يحلف على البت وهو متجه ا هـ وينبغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك ( قوله يومئذ ) كأنه متعلق بمجرور على لا بزاد فتأمله ( قوله نقص صفة ) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع ( قوله وسقوط يد ) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة ( قوله [ ص: 362 ] وصوف ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب ( قوله ومن ثم لو بان ) أي القابض ( قوله وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما ) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان ؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه فمن حينه مستندا إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع ( فرع )

                                                                                                                              لو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب ( قوله غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا إلخ ) أقول : لا يخفى بأدنى تأمل أنه لا إشكال على المصنف بالنظر لهذا الفصل مطلقا ؛ لأنه لم يترجمه بالتعجيل فيجوز أن يكون جميع ما فيه مقصودا بعقده مع ظهور المناسبة بين جميع ما فيه ( قوله فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره ) عبارة الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق [ ص: 363 ] له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر ا هـ فإن كان مبنى اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذا لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجب وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي لمناسبة بعد هذا والله أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد إلخ ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو ذكر ) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن ( قوله وهو ذكر التعجيل إلخ ) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى ا هـ سم ( قوله كما اقتضاه ) أي عدم الخلاف .

                                                                                                                              ( قوله وكان الشارح أشار لذلك إلخ ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه ؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما [ ص: 361 ] على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن ( صدق القابض بيمينه ) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع ؛ لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضتا ؛ لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم .

                                                                                                                              قول المتن ( بيمينه ) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني ( قوله عدمه ) أي المثبت ( قوله يحلف ) أي القابض بلا خلاف ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته و ( قوله على نفي علمه إلخ ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله باق ) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط يد وإلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد ( قوله أو تالف إلخ ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش .

                                                                                                                              ( قوله بالمثل في المثلي ) أي كالدراهم ( والقيمة في المتقوم ) أي كالغنم نهاية ( قوله مطلقا ) أي مثليا أو متقوما ع ش ( قوله ملك المعجل إلخ ) أي ملك المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازي لقوله ملك المعجل قول المتن ( اعتبار قيمته يوم القبض ) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القيم نهاية زاد الإيعاب فإن مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى المالك ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة ا هـ قول المتن ( يوم القبض ) أي وقته نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله يومئذ ) كأنه متعلق بمجرور على لا بزاد سم أقول وكان الأولى إسقاطه ؛ لأنه يغني عنه ضمير عليها ( قوله حصل في ملك القابض إلخ ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الإيعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه فيأتي هو في الشرح ( قوله نقص صفة ) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله وسقوط يد ) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم ( قوله كولد إلخ ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال شيخنا إن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه [ ص: 362 ] فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وصوف إلخ ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب سم ( قوله وإن لم يجز ) كذا جزم به أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزور فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية والمغني وشرح بافضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب .

                                                                                                                              ( قوله والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ أي وحين إذ استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الإمام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم لو بان إلخ ) أي القابض سم أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو حدث أحدهما قبله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع المعجل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كقن ) أي وغني وكافر إيعاب ( قوله بها ) أي بالزيادة المنفصلة ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الناقص عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضا ( قوله لتبين عدم ملكه إلخ ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف لا وقت القبض كما مر عن البجيرمي ( قوله وكذا يضمنهما إلخ ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر ؛ لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها ؛ لأنه قبضها لغرض نفسه رشيدي ( قوله لو وجد سبب الرجوع قبلهما ) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان ؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع سم وتقدم عن الإيعاب التصريح بذلك .

                                                                                                                              ( قوله قبلهما إلخ ) أي الزيادة والأرش ( قوله كالسمن ) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب ( قوله وإن كان ) أي إفرادها بفصل مغني ( قوله اختصارا ) راجع لقوله غير مترجم لها إلخ ع ش ( قوله إشارة إلخ ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة إلخ فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للإشارة إلى إلخ ( قوله له إلخ ) أي للمالك ( قوله يظهر لك إلخ ) جواب الأمر .

                                                                                                                              ( قوله ويندفع ) في تأويل المصدر عطفا على قوله حسن إلخ ويحتمل أنه بالجزم عطفا على يظهر إلخ عطف مسبب على سبب ( قوله ما اعترضه به الإسنوي إلخ ) عبارة الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر ا هـ فإن كان مبنى اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية