( ولو سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا وقيد في الإتلاف ببعد الحول ( فلا ) يلزمه الإخراج لعدم تقصيره مع أن التمكن شرط في الضمان ( ولو تلف بعضه ) أي النصاب بعد الحول وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما بعد وقبل التمكن بلا تفريط ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي ) فإذا تلف واحد من خمسة أبعرة وجب أربعة أخماس شاة أما لو تلف زائدا عليه كأربعة من تسعة ففيه خلاف والأصح أنه تجب شاة أيضا بناء على أنه شرط للضمان وأن الوقص عفو على أن المتن قد يصدق بهذه ؛ لأن الشاة قسط الخمسة الباقية بمعنى أنها واجبها ( تلف ) المال ( قبل التمكن ) بلا تفريط ) أي المالك ولو نحو صبي ومجنون كما هو ظاهر أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه ( بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة ) لتعديه ولو وإن أتلفه يضمن لزمه بدل قدر الزكاة من قيمة المتقوم ومثل المثلي [ ص: 365 ] للمستحقين بناء على الأصح أنهم شركاء في العين ويأتي ذلك في زكاة الفطر فتستقر في ذمته بإتلافه المال قبل التمكن وبعده وكذا بتلفه بعد التمكن لا قبله كما في المجموع أتلفه أجنبي