( كتاب الصيام )
هو لغة الإمساك وشرعا الإمساك الآتي بشروطه الآتية وأركانه النية والإمساك عما يأتي زاد جمع صائم والصائم وهو مبني على عد المصلي والمتوضئ مثلا ركنا ويحتمل عدم البناء والفرق كما مر وفرض رمضان في شعبان ثاني سني الهجرة وينقص ويكمل وثوابهما واحد كما لا يخفى ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه أما واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة يفوق بها الناقص وكان حكمة { ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة والبقية ناقصة } زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقص للكامل [ ص: 371 ] فيما قدمناه ( ) إجماعا وهو معلوم من الدين بالضرورة من الرمض وهو شدة الحر ؛ لأن وضع اسمه على مسماه وافق ذلك وكذا في بقية الشهور كذا قالوه وهو إنما يأتي على الضعيف أن اللغات اصطلاحية . يجب صوم رمضان
أما على أنها توقيفية أي أن الواضع لها هو الله تعالى وعلمها جميعا لآدم عند قول الملائكة لا علم لنا فلا يأتي ذلك وهو أفضل الأشهر حتى من عشر الحجة للخبر الصحيح { } وبحث رمضان سيد الشهور أبي زرعة فيه نظر وإن أطيل في الاستدلال له وتفضيل بعض أصحابنا يوم الجمعة على يوم تفضيل يوم عيد الفطر إذا كان يوم جمعة على أيام رمضان التي ليست يوم جمعة عرفة الذي ليس يوم الجمعة شاذ وإن وافق مذهب رضي الله عنه فلا دليل فيه نعم أحمد عرفة أفضل أيام السنة كما صرحوا به فبفرض شموله لأيام رمضان كما هو الظاهر يجاب بأن يوم عرفة لما صح فيه مما يقتضي ذلك وبفرض عدم شموله يجاب بأن سيدية رمضان من حيث الشهر وسيدية يوم سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة من حيث الأيام فلا تنافي بينهما .
وإنما لم نقل بذلك فيما ذكر من يومي العيد والجمعة ؛ لأنه لم يصح فيهما نظير ما صح في يوم عرفة حتى يخرجا من ذلك العموم ويأتي في صوم التطوع في عشر الحجة وعشر رمضان الأخير ما له تعلق بذلك وأفهم المتن أنه لا يكره مطلقا وهو كذلك للأخبار الكثيرة فيه واستند من كرهه لما ليس بمستند [ ص: 372 ] وهو الخبر الضعيف { قول رمضان بدون " شهر " أنه من أسماء الله تعالى } ( بإكمال شعبان ثلاثين ) يوما وهو واضح قال الدارمي ومن ثبت رمضان باستكماله ثلاثين من رؤيته لكن بالنسبة لنفسه فقط ( أو رؤية الهلال ) بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة كما هو ظاهر ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق الغيم لخبر رأى هلال شعبان ولم يثبت الذي لا يقبل تأويلا ولا مطعن في سنده يعتد به خلافا لمن زعمهما { البخاري } . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
ومن ثم لم تجز مراعاة خلاف موجبه وكهذين الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري وظن دخوله بالاجتهاد كما يأتي أو بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة [ ص: 373 ] كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر ، ومخالفة جمع في هذه غير صحيحة ؛ لأنها أقوى من الاجتهاد المصرح فيه بوجوب العمل به لا قول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولا يجوز لأحد نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزئهما عن رمضان كما صححه في المجموع وإن أطال جمع في رده تقليدهما [ ص: 374 ] في النوم قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية . ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه وجه بالوجوب ككل ما يأمر به ولم يخالف ما استقر في شرعه لكنه شاذ فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول ولا سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل وإن حصل غيم وكان مرتفعا قدرا لولاه لرئي قطعا خلافا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب للإسنوي ؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب ولما يأتي أن المدار عليها لا على الوجود