( وفي معنى الحجر ) [ ص: 176 ] الوارد بناء على أن الأصح عندنا في الأصول أن القياس يجوز في الرخص خلافا وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع كيف وحقيقة الحجر مغايرة لما ألحق به ( كل لأبي حنيفة فلا يجزئ نحو جامد طاهر قالع غير محترم ) ، وإنما جاز الدبغ به كالنجس ؛ لأنه عوض عن الذكاة وهي تجوز بالمدية النجسة وقصب أملس وتراب أو فحم رخو بأن يلصق منه شيء بالمحل ، ويتعين الماء لا في أملس لم ينقل والنص بإجزاء التراب لحديث فيه أي ضعيف محمول على متحجر قيل أو على مريد تنشيف الرطوبة ثم غسله بالماء ويرد بأن هذا لا يسمى استنجاء [ ص: 177 ] ولا محترم بل ، ويعصي به ، وإن لم يجد غيره فيتيمم ويعيد كمطعوم لنا ولو قشرا مأكولا كالبطيخ بخلاف ماء ورد ومتنجس لكنه يكره به إن كان المطعوم داخله وفي خبر ضعيف الأمر بماء وملح في غسل دم الحيض وألحق قشر مزيل لا يؤكل بالملح العسل والخل والتدلك بنحو النخالة وغسل اليد بنحو البطيخ انتهى وكأن الخطابي الزركشي أخذ منه قوله الظاهر أن منع استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات فيجوز انتهى . استعمال الملح مع الماء في غسل الدم
وقد علمت أن الأخذ غير صحيح لضعف الخبر والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا ويفرق بين الاستنجاء وغيره بأن المطعوم في غيره صحبه ماء فخف امتهانه بخلافه في الاستنجاء وما ذكر في النخالة واضح ؛ لأنها غير مطعومة وفيما بعدها يوجه بأنه حيث انتفت النجاسة انتفى قبيح الامتهان فليكره نظير ما مر آنفا أو للجن كعظم ، وإن أحرق أو لنا وللبهائم والغالب نحن وكحيوان كفأرة وجزئه المتصل وكذا نحو يد آدمي محترم ، وإن انفصلت ويفرق بين نحو الفأرة ونحو الحربي بأنه قادر على عصمة نفسه فكان أخس وكمكتوب عليه اسم معظم [ ص: 178 ] أو منسوخ لم يعلم تبديله ، ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما أو علم محترم كمنطق وطب خليا عن محذور كالموجودين اليوم ؛ لأن تعلمهما فرض كفاية لعموم نفعهما أما مكتوب ليس كذلك فيجوز الاستنجاء به وهو صريح في أن الحروف ليست محترمة لذواتها فإفتاء السبكي ومن تبعه بحرمة مثلا ضعيف بل شاذ كما اعترف هو به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كاغدا لنحو نقد إنما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الاستدلال به دوس بسط كتب عليها وقف مع أنه مطعوم لدفعه النجس عن نفسه كما مر وجاز بالماء العذب بالرفع والجر ؛ لأنه قسيم للجامد المذكور ، وإن كان في الحقيقة قسما منه باعتبار ما فيه من التفصيل والخلاف فاندفع زعم أنه لا يصح كل منهما ( دبغ ) في الأظهر [ ص: 179 ] لانتقاله عن طبع اللحم إلى طبع الثياب وإلحاق جلد الحوت الكبير به ينبغي حمله على ما إذا تحجر بحيث صار لا يلين ، وإن نقع في الماء ( دون غيره في الأظهر ) ؛ لأنه إما نجس أو مأكول نعم إن استنجى بشعره الطاهر أجزأ ، ويحرم بجلد علم إن اتصل ومصحف ، وإن انفصل ، وإنما حل مسه ؛ لأنه أخف ( وجلد )