( وتكره وهي مثال ؛ إذ مثلها كل لمس لشيء من البدن بلا حائل ( لمن حركت شهوته ) حالا كما أفاده عدوله عن قول أصله تحرك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ دون الشاب وعلل ذلك بأن الشيخ يملك إربه بخلاف الشاب فأفهم التعليل [ ص: 411 ] أن النهي دائر مع تحريك الشهوة الذي يخاف منه الإمناء أو الجماع وعدمه ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب ولأنها قد تحرك ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات ولم تكره لضعف أدائها إلى الإنزال ( القبلة ) في الفم وغيره قلت هي كراهة تحريم ) إن كان الصوم فرضا ( في الأصح والله أعلم ) ؛ لأن فيها تعرضا قويا لإفساد العبادة .
وبقي من المفطرات الردة والموت وكذا قطع النية عند جماعة لكن الأصح عندهما خلافه ( ولا يفطر بالفصد ) بلا خلاف ( عند ) أكثر العلماء لخبر والحجامة عن البخاري { ابن عباس } وهو ناسخ للخبر المتواتر فطر الحاجم والمحجوم لتأخره عنه كما بينه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم رضي الله عنه وصح في خبر عند الشافعي ما يصرح بذلك نعم الأولى تركهما ؛ لأنهما يضعفانه . الدارقطني