( ولو فيما يظهر ؛ لأنه أهل للعبادة ( صح ) ولو بأجرة كالحج ( لا ) إن صام عنه ( مستقلا ) فلا يجزئ ( في الأصح ) ؛ لأنه لم يرد وفارق الحج بأن للمال فيه دخلا فأشبه قضاء الدين ولو امتنع الولي من الإذن أو لم يتأهل لنحو صبا لم يأذن الحاكم [ ص: 439 ] على الأوجه بل إن كانت تركة تعين الإطعام وإلا لم يجب شيء . صام أجنبي ) على هذا ( بإذن ) الميت بأن يكون أوصاه به أو بإذن ( الولي ) ولو سفيها