لا يسقط الكفارة ) ؛ لأنه كان من أهل الوجوب حال الجماع ( وكذا المرض ) أي حدوثه بعده لا يسقطها ( على المذهب ) لذلك فتحقق منهما هتك الحرمة بخلاف حدوث الجنون والموت ؛ لأنه يتبين بهما زوال أهلية الوجوب من أول اليوم [ ص: 452 ] فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع . ( وحدوث السفر ) والردة ( بعد الجماع