( و ) الأصح ( أنه كالزكاة وقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع : بعد أن أخبره بعجزه فجاز له قدر الكفارة فأعطاه له فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا { لا يجوز للفقير ) المكفر ( صرف كفارته إلى عياله ) } يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه [ ص: 453 ] ليكفر به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لأهله إعلاما بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن المكفر المتطوع يجوز له صرفها لممون المكفر عنه وبهذا أخذ أصحابنا فقالوا يجوز للمتطوع بالتكفير عن الغير صرف لممون المكفر عنه واحترز عنه المتن بقوله كفارته إلى عياله أطعمه أهلك