( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1089_20544_2553تلبس بصوم تطوع أو صلاته ) أو غيرهما من التطوعات إلا النسك
[ ص: 460 ] وذكر العلم غيرهما منهما بالأولى ( فله قطعهما ) للخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14451الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } وقيس به الصلاة وغيرها فقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } محله في الفرض ثم إن قطع لغير عذر كره وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه لم يكره بل يسن ويثاب على ما مضى ككل قطع لفرض أو نفل بعذر ( ولا قضاء ) لما قطعه أي : لا يلزمه وإلا لحرم الخروج نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه وروى
أبو داود { أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=97543أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها } .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25354_1089_20544_2553تَلَبَّسَ بِصَوْمِ تَطَوُّعٍ أَوْ صَلَاتِهِ ) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ التَّطَوُّعَاتِ إلَّا النُّسُكَ
[ ص: 460 ] وَذِكْرُ الْعِلْمِ غَيْرُهُمَا مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى ( فَلَهُ قَطْعُهُمَا ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14451الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ } وَقِيسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } مَحَلُّهُ فِي الْفَرْضِ ثُمَّ إنْ قَطَعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا كَأَنْ شَقَّ عَلَى الضَّيْفِ أَوْ الْمَضِيفِ صَوْمُهُ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ يُسَنُّ وَيُثَابُ عَلَى مَا مَضَى كَكُلِّ قَطْعٍ لِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بِعُذْرٍ ( وَلَا قَضَاءَ ) لِمَا قَطَعَهُ أَيْ : لَا يَلْزَمُهُ وَإِلَّا لَحَرُمَ الْخُرُوجُ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَرَوَى
أَبُو دَاوُد { أَنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=97543أُمَّ هَانِئٍ كَانَتْ صَائِمَةً صَوْمَ تَطَوُّعٍ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنْ تُفْطِرَ بِلَا قَضَاءٍ وَبَيْنَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا } .