الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) ( قضاء أوقات الخروج بالأعذار )  السابقة ؛ لأنه غير معتكف فيها ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) ؛ لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل ونازع جمع في هذا الحصر وألحقوا به نقلا عن الشيخ أبي علي [ ص: 484 ] وغيره خروج مؤذن لأذان وجنب لاغتسال وغيرهما مما يطلب الخروج له ويقل زمنه عادة بخلاف ما يطول زمنه كحيض وعدة ومرض ( فرع ) سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض واعترضه ابن الصلاح بأنه صلى الله عليه وسلم { كان يعتكف نفلا ولا يخرج لذلك } وبحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل والله أعلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ويجب قضاء إلخ ) قال في [ ص: 484 ] شرح المنهج في اعتكاف منذور متتابع .

                                                                                                                              ( قوله سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض إلى آخره ) قال في شرح العباب عن المجموع ؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا ا هـ وعبارة العباب وله الخروج من تطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هو سواء وجوه ا هـ قال الشارح في شرحه أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب إلى أن قال قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية