الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يشترط ( في ) الوجوب على ( المرأة ) لا في الأداء فلو استطاعت ولم تجد من يأتي لم يقض من تركتها على المعتمد ( أن يخرج معها زوج ) ولو فاسقا ؛ لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب .

                                                                                                                              وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له كما هو شأن بعض من لا خلاق لهم لا يكتفى به ( أو محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو فاسقا أيضا بالتفصيل المذكور في الزوج فيما يظهر فيهما ويكفي على الأوجه مراهق وأعمى لهما حذق يمنع الريبة واشترط البلوغ في النسوة على ما يأتي احتياطا ولأنهن مطموع فيهن وكونه في قافلتها ، وإن لم يكن معها ، لكن بشرط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق بهما جمع عبدها الثقة أي إذا كانت هي ثقة أيضا ، والأجنبي الممسوح إن كانا ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي ( أو نسوة ) بضم أوله وكسره ثلاث فأكثر ( ثقات ) أي بالغات متصفات بالعدالة ولو إماء .

                                                                                                                              ويتجه الاكتفاء بالمراهقات بقيده السابق وبمحارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة ونحو ذلك لحرمة سفرها وحدها ، وإن قصر وكانت في قافلة عظيمة كما صرحت به الأحاديث الصحيحة لخوف استمالتها وخديعتها ، وهو منتف بمصاحبتها لمن ذكر حتى النسوة ؛ لأنهن إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهن ، لكن نازع جمع في اشتراط ثلاث المصرح به كلامهما وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين ويجاب بأن خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز ونحوه فيذهب ثنتان وتبقى ثنتان ولو اكتفى بثنتين لذهبت واحدة وحدها فيخشى عليها واعتبارهن إنما هو للوجوب أما الجواز فلها أن تخرج [ ص: 25 ] لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة كما في مواضع من المجموع فهما مسألتان .

                                                                                                                              كما يصرح به كلامه في شرح مسلم خلافا لمن توهم تناقض كلامه ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذرا أو قضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ، وإن كثرن حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه نعم لو مات نحو المحرم ، وهي في تطوع فلها إتمامه ويشترط في الخنثى المشكل محرم رجل أو امرأة ويكفي نساء بناء على الأصح من حل خلوة رجل بامرأتين ، وفي الأمرد أي الحسن أخذا مما يأتي في نظيره أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه ( والأصح أنه لا يشترط وجود محرم ) أو نحو زوج ( لإحداهن ) لما تقرر من انقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن ( و ) الأصح ( أنه تلزمها أجرة ) مثل ( المحرم ) أو الزوج أو النسوة ( إذا لم يخرج ) من ذكر ( إلا بها ) كأجرة البذرقة بل أولى ؛ لأن هذه لمعنى فيها فأشبهت مؤنة المحمل وفائدة وجوبها تعجيل دفعها في الحياة إن تضيق بنذر أو خوف عضب ، أو الاستقرار إن [ ص: 26 ] قدرت عليها حتى يحج عنها من تركتها وليس لها إجبار محرمها إلا إن كان قنها ، ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا في الأداء ) عطف على في الوجوب .

                                                                                                                              ( قوله : أو محرم ) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويكفي على الأوجه ) كذا م ر ( قوله على ما يأتي ) فيه أن الآتي كما هنا ( قوله ويتجه الاكتفاء إلخ ) كذا م ر ( قوله وذلك ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب لحرمة سفرها وحدها وفيه بحث ؛ لأنه إن أريد حرمة سفرها وحدها في الجملة أي في غير سفر الحج ونحوه من الواجبات فهذا لا ينتج الاشتراط المذكور ، وإن أريد حرمة ذلك في الحج فهو ممنوع لجواز سفرها وحدها مع الأمن للحج كما سيأتي فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : كما صرحت به الأحاديث الصحيحة ) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها إلخ وهل بقية الأسفار الواجبة كسفر الحج والعمرة .

                                                                                                                              ( قوله : وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين ) اعتمده م ر .

                                                                                                                              ( قوله : على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز إلخ ) قد يعرض التبرز لمن عداها فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن [ ص: 25 ]

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو مات نحو المحرم ، وهي في التطوع فلها إتمامه ) كذا في العباب قال في شرحه كما ذكره الروياني لاضطرارها إلى الإتمام مع أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب ا هـ شرح العباب وقوله ، وهي في تطوع إلخ فلو كانت في [ ص: 26 ] فرض كان أولى بجواز الإتمام ، بل يجب وقوله أما موته قبل إحرامها إلخ ينبغي أن يجري ذلك فيمن أرادت الفرض أيضا ، بل هذا الكلام شامل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا زوجها لا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة ) عبارة العباب في محرمات الإحرام وعلى زوجها المفسد مؤنة سفرها للقضاء والإذن فيه ا هـ وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي المقصرة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في الوجوب ) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلى وكونه وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى .

                                                                                                                              ( قوله : على المرأة ) أي : ولو عجوزا مكية لا تشتهى ونائي وشرح بافضل .

                                                                                                                              ( قوله : لا في الأداء ) عطف على في الوجوب سم قول المتن ( أن يخرج معها زوج أو محرم ) أي : بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : أن من علم منه إلخ ) وقوله الآتي بالتفصيل إلخ أقره الكردي على بافضل وجزم به الونائي قول المتن ( أو محرم ) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم إلخ عدم الشمول .

                                                                                                                              ( قوله : فيهما ) أي : في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وأعمى ) خلافا للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره ا هـ وقال النهاية واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على ما يأتي ) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وكونه إلخ ) عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو محرمها .

                                                                                                                              ( قوله : وألحق بهما جمع إلخ ) جزم به النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : إذا كانت هي ثقة إلخ ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة عن الزنا فقط كردي على بافضل .

                                                                                                                              ( قوله : والأجنبي الممسوح ) أي : الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : كما يأتي ) أي : في باب النكاح .

                                                                                                                              ( قوله : بقيده السابق ) ، وهو الحذق الذي يمنع الريبة ( قوله ولو إماء ) وسواء العجائز وغيرهن نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وبمحارم فسقهن إلخ ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وذلك إلخ ) أي : اشتراط ما ذكر في الوجوب سم .

                                                                                                                              ( قوله : وإن قصر ) أي : وكانت شوهاء ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : كما صرحت به الأحاديث الصحيحة ) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها إلخ سم .

                                                                                                                              ( قوله : وكن ثقات ) أي : أو محارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة .

                                                                                                                              ( قوله : وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين ) اعتمده النهاية والمغني وحاشية الإيضاح ومختصر الإيضاح وشرح المنهج ( قوله على أنه قد يعرض إلخ ) قد يقال أنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض التبرز لمن عداها [ ص: 25 ] فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأداء فرض الإسلام ) أي : من الحج والعمرة نهاية قال الكردي على بافضل إنما قيد بفرض الإسلام ؛ لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله ا هـ عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء ، وإن كانت غير مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا وحدها إذا تيقنت الأمن نفسا وبضعا ونحوهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فهما مسألتان ) أي : إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام والثانية شرط جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك مغني .

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بكونهما مسألتين .

                                                                                                                              ( قوله : إذا تيقنت الأمن إلخ ) وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها وحدها نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : على نفسها ) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي : وأما الأمن على المال والنفس فقد تقدم حفني .

                                                                                                                              ( قوله : في الفرض ) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا ، وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك .

                                                                                                                              ( قوله : أما النفل إلخ ) أي : وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها ، وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا ا هـ قال ع ش قوله م ر ، وإن قصر إلخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة إلخ ) والحيلة أن تنذر التطوع ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو السفر له باعشن .

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو مات إلخ ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب ا هـ سم وفي الونائي عن شرح الإيضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني أي : إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالإتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها ، وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن لها الإحرام مطلقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لو مات إلخ ) أي : أو مرض أو أسر ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : وهي في تطوع إلخ ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الإتمام بل يجب سم .

                                                                                                                              ( قوله : ويكفي نساء ) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ما مر ا هـ أقول : قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا بثنتين .

                                                                                                                              ( قوله : وفي الأمرد إلخ ) قال في المغني إن خاف على نفسه ا هـ وقال في شرح الإيضاح يتجه أنه لا يكتفى بمثله ، وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به وبه فارق النسوة السابقة انتهى ا هـ ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه ) وفاقا للمغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو محرم إلخ ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري .

                                                                                                                              ( قوله : أو نحو زوج ) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله ، وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله ؛ لأن هذا عاجر إلى وسادس .

                                                                                                                              ( قوله : أو نحو زوج ) أدخل بالنحو عبدها الثقة ( قوله أو الزوج أو النسوة ) قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري .

                                                                                                                              ( قوله : كأجرة البذرقة إلخ ) أي : إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وفائدة وجوبها ) أي : وجوب الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : تعجيل دفعها في الحياة إلخ ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة .

                                                                                                                              ( قوله : أو الاستقرار ) الأولى الواو و ( قوله : إن [ ص: 26 ] قدرت عليها ) يغني عنه قوله كأجرة البذرقة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وليس لها إلخ ) وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن كان إلخ ) أي محرمها نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها إلخ ) وفي سم بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي المقصرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولزمه إحجاجها ) ، وهو الراجح ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية