( و ) لا في الأداء فلو استطاعت ولم تجد من يأتي لم يقض من تركتها على المعتمد ( أن يخرج معها زوج ) ولو فاسقا ؛ لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب . يشترط ( في ) الوجوب على ( المرأة )
وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له كما هو شأن بعض من لا خلاق لهم لا يكتفى به ( أو محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو فاسقا أيضا بالتفصيل المذكور في الزوج فيما يظهر فيهما ويكفي على الأوجه مراهق وأعمى لهما حذق يمنع الريبة واشترط البلوغ في النسوة على ما يأتي احتياطا ولأنهن مطموع فيهن وكونه في قافلتها ، وإن لم يكن معها ، لكن بشرط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق بهما جمع عبدها الثقة أي إذا كانت هي ثقة أيضا ، والأجنبي الممسوح إن كانا ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي ( أو نسوة ) بضم أوله وكسره ثلاث فأكثر ( ثقات ) أي بالغات متصفات بالعدالة ولو إماء .
ويتجه الاكتفاء بالمراهقات بقيده السابق وبمحارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة ونحو ذلك لحرمة سفرها وحدها ، وإن قصر وكانت في قافلة عظيمة كما صرحت به الأحاديث الصحيحة لخوف استمالتها وخديعتها ، وهو منتف بمصاحبتها لمن ذكر حتى النسوة ؛ لأنهن إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهن ، لكن نازع جمع في اشتراط ثلاث المصرح به كلامهما وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين ويجاب بأن خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز ونحوه فيذهب ثنتان وتبقى ثنتان ولو اكتفى بثنتين لذهبت واحدة وحدها فيخشى عليها واعتبارهن إنما هو للوجوب أما الجواز فلها أن تخرج [ ص: 25 ] لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة كما في مواضع من المجموع فهما مسألتان .
كما يصرح به كلامه في شرح خلافا لمن توهم تناقض كلامه ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذرا أو قضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ، وإن كثرن حتى يحرم على المكية مسلم خلافا لمن نازع فيه نعم لو مات نحو المحرم ، وهي في تطوع فلها إتمامه ويشترط في الخنثى المشكل محرم رجل أو امرأة ويكفي نساء بناء على الأصح من حل خلوة رجل بامرأتين ، وفي الأمرد أي الحسن أخذا مما يأتي في نظيره أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه ( والأصح أنه لا يشترط وجود محرم ) أو نحو زوج ( لإحداهن ) لما تقرر من انقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن ( و ) الأصح ( أنه تلزمها أجرة ) مثل ( المحرم ) أو الزوج أو النسوة ( إذا لم يخرج ) من ذكر ( إلا بها ) كأجرة البذرقة بل أولى ؛ لأن هذه لمعنى فيها فأشبهت مؤنة المحمل وفائدة وجوبها تعجيل دفعها في الحياة إن تضيق بنذر أو خوف عضب ، أو الاستقرار إن [ ص: 26 ] قدرت عليها حتى يحج عنها من تركتها وليس لها إجبار محرمها إلا إن كان قنها ، ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء