الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين وكذا السؤال على ما في الإحياء [ ص: 28 ] واستبعد ويؤيد استبعاده أنه لا يجب السؤال لوفاء دين آدمي عصى به كما يقتضيه كلامهم في باب التفليس فالحج أولى ويفرق بينه وبين الكسب بأن أكثر النفوس تسمح به لا سيما عند الضرورة بخلاف السؤال مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر إلخ ) كأن وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن [ ص: 28 ] مجمل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لزمه الكسب للحج والمشي ، وإن قدر إلخ ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم ( قوله على ما في الإحياء ) [ ص: 28 ] أقره المغني كما مر .

                                                                                                                              ( قوله : واستبعد إلخ ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق ا هـ أي : بأن خاف العضب أو الموت ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية